نص الاستجواب "الثلاثي" للبراك والطاحوس والعنجري ضد الشمالي

8:47 م
نص الاستجواب "الثلاثي" للبراك والطاحوس والعنجري ضد الشمالي
 
تنشر أدناه الاستجواب الثلاثي الذي تقدم به النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بمحاوره الثلاثة: 

بسم الله الرحمن الرحيم

7/5/2012

الأخ / رئيس مجلس الأمة                   المحترم 

تحية طيبة وبعد،

إستنادا إلى المادة (100) من الدستور، نتقدم نحن الموقعون أدناه بالإستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته، متضمنا بصفة عامة الموضوعات والوقائع التي يتناولها.

                               مع خالص الشكر ،،،

عضو مجلس الأمة     عضو مجلس الأمة       عضو مجلس الأمة

خالد الطاحوس        عبدالرحمن العنجري        مسلم محمد البراك


صحيفة استجواب

 موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية- السيد مصطفى جاسم الشمالي

يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز


وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  (البقرة 42)

 

تنص المادة المادة (17) من الدستور على أنه 'للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن'.

وتنص المادة (26) من الدستور على أنه 'الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة..'.

 وحيث أن المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من بين أهم وأعظم واجبات ومسؤوليات وزير المالية، وحيث أن التفريط بأمانة المسؤولية العامة، واستباحة الأموال العامة وإهدارها، ومخالفة القوانين عن عمد وقصد، وتكرار تلك المخالفات واستمرارها سنوات عدة، واعتبارها ممارسة اعتيادية لا غضاضة فيها ولا عيب، كل ذلك يوجب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة من قام بتلك الأفعال،

ودفاعا عن المصلحة العامة، نتقدم بهذا الاستجواب الذي يتكون من ثمانية محاور سوف نوردها تباعا بعد قليل، إلا أننا رأينا إن نتوسع قليلا في مقدمة الاستجواب لارتباطها بمحاوره ارتباطا لا يقبل التجزئة.

إن مصداقية الوزير أمام الرأي العام مسألة في غاية الأهمية، فضلا عن وجوب التزامه بمبدأ الشفافية والوضوح فيما يقوم به من واجبات وظيفته. وهنا نود أن نشير إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قد تسبب غير مرة في إلحاق الضرر بأموال الدولة وبأموال المواطنين. فقد سبق له أن أدلى بتصريحات صحفية إبان الأزمة التي عصفت بسوق الكويت للأوراق المالية حث بها المواطنين على الاستثمار في البورصة في وقت كانت البورصة فيه على موعد مع انهيار كبير، مما تسبب في تضليل المواطنين ودفعهم للاستثمار فيها وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر الجسيم بصغار المتداولين. إن هذه الواقعة بحد ذاتها كانت كفيلة بالتسبب في إبعاد الوزير عن منصبه، وبشكل تلقائي، لو كان يعي معنى المسؤولية العامة.

كما سبق للوزير ذاته أن أطلق تصريحات تتعلق بصرف الرواتب العامة مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2010 وبأنها سوف تصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلا أنه تراجع عن ذلك التصريح قائلا بأنه لا يمكن صرف راتبين بنفس الشهر، وهو ما تسبب في أرباك المواطنين من أصحاب الدخول الرواتب البسيطة، والأهم من ذلك أنه فقد مصداقيته أمام الرأي العام.

وخلال الفترة القريبة الماضية، شهدت البلاد العديد من التحركات المطلبية العمالية المستحقة، وكان من بينها مطالبات موظفين في وزارة المالية، وكعادته لم يتجاوب الوزير مع هذه المطالب بالتفاوض مع الموظفين وتفهّم أسباب مطالبهم، بل قام بصرف مكافأة شهرية تصل إلى 300 د.ك وبأثر رجعي من العام 2006 لأصحاب المناصب القيادية في الوزارة، وإهمال باقي الموظفين، ثم زاد على ذلك بطلب ترسية ممارسة اشتراك منزلي في الإنترنت لقياديي وزارة المالية. ولعل الرأي العام يتذكر جيدا واقعة قيام الوزير بشراء جهاز آي- باد لنفسه ولاستعماله الشخصي.. من حساب وزارة المالية!

أما على صعيد تعيينات القياديين في الجهات التابعة له والتجديد لبعضهم، فإننا نجد الوزير يقف دائماً مدافعاً شرساً عن بعض القياديين بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة بشان عدم تعاون الجهات التي يديرونها، وبالرغم من كثرة التحقيقات ونتائجها التي تثبت وجود مخالفات جسيمة أدت إلى استفادة أطراف متنفذة أو ذات صلة على حساب الفرص العادلة التي يجب أن تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى أضرار تلحق في المال العام نتيجة لتلك الممارسات.

وبسبب موقف الوزير المتراخي مع بعض الأطراف، استمرأت تلك الأطراف في سوء إدارتها للجهات التي تديرها، بل وربما أفسدتها أو على الأقل ساهمت باستمرار الفساد فيها، كما تم إيقاع أضرار على مواطنين يعملون في تلك الجهات لمجرد المطالبة بحقوقهم العمالية، لكن الأطراف التي ضمنت دفاع الوزير عنها والتجديد لها في مناصبها أمنت العقاب فتمادت أكثر، وأهملت واجبها الذي يحتم عليها الدفاع عن المال العام وحماية مصلحة الدولة في الشركات التي تساهم بها ولها عضوية في مجالس إداراتها، إذ وصل الأمر إلى اعتبار حصة الدولة في بعض الشركات كأنها جزء من تحالف بين تجار لتكوين أغلبية تسيطر على بعض الشركات بقيادة متنفذين وليس بقيادة ممثلي حصة المال العام وإن كانت حصة الدولة هي الأكبر.

ولعل أي متابع لاستثمارات بعض الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزير، يجد أن تلك الاستثمارات التي يفترض أنها تهدف إلى تحقيق منفعة عامة، يتم توجيهها نحو شركات بعينها يملك فيها بنسبة مؤثرة أقرباء بعض القيادين في الجهات الاستثمارية التابعة للوزير.

أما بالنسبة لبنك الكويت الصناعي واستثماراته، فقد بلغ الوضع درجة متقدمة في المحاباة وبشكل فج اتباعا لرغبات متنفذين في الدولة.

كما أن هناك شبهات حول استخدام الأموال العامة في إنقاذ شركات تعاني صعوبات مالية رفضت البنوك تمويلها، ويأتي ذلك تحت بند التنفيع على حساب المال العام والمخاطرة في ضياعه.

المحور الأول: قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور)

المخالفة العمدية لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت

في خطوة لوضع حد لكل ما كان يجري في شأن المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى، ومن ذلك علي سبيل المثال ما جرى لمناقصة مشروع محطة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الصبيه التي تم الغاؤها أكثر من مرة حتى ارتفعت قيمة العقد إلى أكثر من ضعف القيمة التى قدرت لها لأول مرة ، وفي سبيل خلق فرص مناسبة ومجدية اقتصاديا أمام القطاع الخاص، وخاصة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبصورة تتسم بالشفافية والعلانية وتبتعد تماما عن السلطة التقديرية لأي جهة، صدر العديد من القوانين ومنها القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الإنمائية للدولة للسنوات 2010/2011 – 2013/2014 وقوانين خاصة أخرى في مختلف المجالات مثل البيوت منخفضة التكاليف والمدن السكنية والمدن العمالية، وقبلها المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وغيرها. ومن هذه القوانين أيضا القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مستهدفة جميعها تنفيذ المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبري التى نص عليها قانون الخطة الإنمائية للدولة رقم 9 لسنة 2010 والقوانين الخاصة الأخرى عن طريق تأسيس شركات مساهمة بإجراءات محددة تضمنتها تلك القوانين.

وإذا كان مجلس الوزراء  بقراره رقم 1018 بتاريخ 8/7/2010، وتنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 قد كلف جهاز المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة كويتية مساهمة وفقا لإحكام القانون رقم 39 لسنة 2010.

 وإذا كانت المادة الأولى من القانون المذكور قد نصت على أنه يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1-   نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2-   نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التى تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

3-   نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4-   تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (ا) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

5-   تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

وإذا كانت المادة الرابعة من القانون ذاته قد نصت على أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التى تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لشراء إنتاجها من الكهرباء والماء، وبيع الوقود للشركة، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لاتقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين فى الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالى أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التى تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.

وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية – كشفا بأسماء أعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه.

متوافقا في ذلك مع أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 ومع كل ما يشترطه القانون من طرح المزايدة العلنية على النسبة المقررة فى القانون على جميع الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التى فرض القانون على مجلس الوزراء بالموافقة عليها، مع كل ما يعنيه ذلك من بيان تفاصيل دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد سعر شراء منتج الكهرباء والماء وتحديد سعر بيع الوقود – إن وجد – وبيان نسبة توظيف الكويتيين التى لا تقل عن 70% وكذلك جميع حقوق والتزامات المزايدين بشفافية وعلانية وعدالة تامة لا تخضع لأي سلطة تقديرية ولا لأي مفاوضات ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الجهاز قد تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010 ولم يلتفت إلى ما ورد فيه من نصوص صريحة مما يجعل كل ما قام به الجهاز من إجراءات باطلة بصريح حكم المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه الذي نص على أن يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون، مما يتطلب بالضرورة وقف جميع الإجراءات التى اتخذها الجهاز والعودة إلى الالتزام بأحكام القانون المشار إليه.

ولا شك أن النهج الذى سلكه الجهاز بمخالفة صريح أحكام القانون يؤدي بالضرورة إلى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى التى نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2010 في شأن الخطة الانمائية للدولة والقوانين الأخرى المكملة التى صدرت فى شأن تأسيس شركات مساهمة إلى قلة من أصحاب النفوذ عوضا عما استهدفته هذه القوانين بإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التى تجيز القوانين للحكومة السماح لها بالمنافسة فى المزايدة على النسبة التى طرحها بين كافة هذه الشركات.

وحيث أن وزير المالية يشرف على الجهاز الفني  لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات،

وحيث أن مخالفة تطبيق القانون المشار إليه مسؤول عنها وزير المالية، لذلك فإن مساءلته عن هذه المخالفة تكون واجبة ومستحقة.

المحور الثاني: تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار

أولاً: عدم التعاون مع ديوان المحاسبة

لقد أتت تقارير ديوان المحاسبة في العديد من القضايا التي أثيرت خلال سنوات لتؤكد صحة ما أثاره عدد من النواب وما توصلت إليه لجان التحقيق البرلمانية، بل أن هناك أحكاما قضائية تؤكد وجود مخالفات للقانون تمت من قبل مسؤولين وقياديين في جهات تابعة للوزير المستجوب، وإن كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزير حالياً، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينه وزيراً للمالية، إلاّ أن فيها دلالة على خطأ قرار الوزير الذي اتخذه مؤخراً بشان التجديد لبعض القياديين، ناهيك عن وجود قضايا أخرى ممتدة إلى عهد الوزير المستجوب أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزير سابق أو أسبق للمالية لكن تداعياتها استمرت وكان للوزير الحالي مواقف بشأنها وشهادات تقدم بها إلى لجان التحقيق وفي بعض الحالات امتناعه عن تقديم المعلومات لهذه اللجان مما حال دون تمكينها من الوصول إلى الحقيقة.

ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استمرار تغطية الوزير الحالي لمخالفات سابقة على تعيينه وهي مسؤولية قائمة عليه هو الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن القضايا التالية في جانب عدم تزويده بالمستندات المطلوبة من تاريخ طلبها في 17 أكتوبر 2011 إلى 15 مارس 2012:

أ - استغلال المكافآت للتنفيع، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 عن الشركة الكويتية للاستثمار كما يلي:

'بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلب تزويده بها حتى يتسنى له أداء مهمته على الوجه الأكمل وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.

هذا وقد تبين من الفحص عدم استناد لجنة تقصي الحقائق في الوقائع والبحث وما أبدته من رأي بشأن هذا المحور إلى ما تم تطبيقه فعلياً من واقع كشوف الصرف الفعلي لمكافآت الموظفين وربطها في المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي وتقييم الأداء والأرباح المحققة على مستوى العاملين في الشركة بالنسبة للسنة المالية 2005.

في حين يؤكد الديوان على ما انتهى إليه بتقريره عن فحص حسابات وسجلات الشركة وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وبياناتها المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 في هذا الشأن إلى عدم وجود أسس وضوابط تفصيلية تحكم توزيع تلك المكافآت السنوية على مستوى الموظف، وهو ما يتفق مع ما أثاره السيد عضو مجلس الأمة بالبند رقم (6) من هذا المحور، كما ينوه الديوان إلى أن الشركة قد قامت بتدارك تلك الأمور لاحقاً بصدور قرار اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم (3) سابق الإشارة إليه وذلك بتاريخ 26/12/2007.'

ويجدر ملاحظة أن ديوان المحاسبة أشار إلى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات الواردة بياناتها أدناه، التي طلبها ولم يتم موافاته بها لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن المكافآت السنوية (استغلال باب المكافآت للتنفيع، استخدام المال العام في توجيه سلوك العاملين في إتمام الصفقات):

1.    بيان بأسماء ومكافآت موظفي الشركة الكويتية للاستثمار ومسمياتهم الوظيفية.

2.    نتائج الأعمال التي حققها كل موظف طبقاً للخطة وتقييم أدائه والأسس التي تم بموجبها منح الموظف المكافأة الخاصة به عن السنة المالية 2005.

3.    قرار مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بشأن نظام الحوافز المعتمد قبل كتاب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 28/1/2003 بعدم زيادة الحد الأقصى لمكافأة الموظف السنوية عن (أربعة أشهر).

ب - الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 كما يلي:

'بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلبها على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.

ويشير الديوان في هذا الصدد إلى ما تكشف له في ضوء ما توفر من مستندات فيما يلي:

أن الشركة الكويتية للاستثمار لم تقم بطرح الزيادة برأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية في اكتتاب عام وفقاً لما سبق أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة بقراره الصادر بتاريخ 28/12/1997 مما ترتب عليه قصر الاكتتاب على بعض الفئات والشرائح وعدم إتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع رغم أن المال العام يمثل ما يزيد عن 75% من رأس مال الشركة.

أن الزيادة في تقييم سعر سهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية من 2.100 إلى 3.800 دينار لم يتضح استناده إلى أي دراسة.

أن الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المستثمر العقاري قد شرعتا في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال والانتهاء من دراسة تحليل سوق العقار وتقييم الشركة الوطنية للخدمات العقاري التي أعدتها شركة الشال بتاريخ 3/8/2003 وذلك قبل إخطار الهيئة العامة للاستثمار برغبة الشركة الكويتية للاستثمار في زيادة رأسمال شركتها التابعة للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بتاريخ 1/9/2003.

أن الشركة الكويتية للاستثمار حصلت على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية على زيادة رأسمالها بتاريخ 4/1/2004 وأن الشركة المسوِّقة –شركة المستثمر العقاري– قامت بتسويق بعض المساهمات في الاكتتاب في زيادة رأس المال وفقاً لكتابها المؤرخ 7/1/2004 قبل تزويد الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الجدوى من زيادة رأس المال لإبداء رأيها بهذا الشأن حيث تم تزويدها بهذه الدراسة في 25/1/2004.

أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بزيادة رأسمال شركتها التابعة –الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية– دون الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للاستثمار على تلك الزيادة بعد تزويدها بدراسة الجدوى في 25/1/2004.

أن الهيئة العامة للاستثمار لم تساهم في زيادة رأس المال ولا يوجد ما يفيد عن تنازلها عن حصتها في الاكتتاب في زيادة رأس المال.

أن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 17/12/2003 بشان إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال لم يتطرق لتحديد سعر بيع للسهم بل اقتصر على إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بالاكتتاب في زيادة رأس المال بنفس شروط وضوابط مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار، في حين تضمنت مذكرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار رقم (445/9-10/2004) المؤرخة 18/2/2004 تحديداً لسعر السهم بمبلغ 105 فلس.

ويؤكد الديوان على أن ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار من منح محاميها ومكتتبين آخرين من غير موظفي الشركة خصم قدره 5 فلوس للسهم قد تم دون سند قانوني ودون الحصول على موافقة مجلس الإدارة على منح هذا الخصم، ويشير إلى أن ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن اعتبار محامي الشركة الكويتية للاستثمار في حكم العملاء المميزين وأن منحه هذا الخصم لا يمثل مخالفة في ضوء موافقة مجلس الإدارة على ذلك، هو أمر ليس له سند من الصحة.'

ويجدر ملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت إلى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات، وهي المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة ولم يتم موافاته بها والمذكورة أدناه لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية المملوكة 100% للشركة الكويتية للاستثمار:

1.    قرار مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بالموافقة على منح موظفيها الحق في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بسعر منخفض قدره 105 فلساً للسهم الواحد وما إذا كان هذا القرار يشمل محامي الشركة وآخرين من غير موظفي الشركة أم لا.

2.    القيود المحاسبية التي أجرتها الشركة الكويتية للاستثمار لإثبات نتائج إعادة تقييم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية عن سنة 2004، وقيود إثبات مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية كقيمة وعدد أسهم بعد إعادة التقييم وبعد زيادة رأس المال.

3.    رد الهيئة العامة للاستثمار على كتاب الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخ 25/1/2004 المرفق به نشرة الاكتتاب متضمنةً دراسة الجدوى وأي كتب أخرى بشأن الموافقة الصريحة على زيادة رأس المال والتنازل عن كل أو جزء من حصتها في الاكتتاب بزيادة رأس المال.

4.    ما يفيد شراء وسداد الشركة الكويتية للاستثمار لقيمة باقي الأسهم للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية التي لم يتم الاكتتاب فيها البالغة 30,338,707 سهماً وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (2/479/2004) المؤرخ 16/3/2004 والتي تم تكوين محفظة بها بشركة دار الاستثمار.

جـ - إبرام عقد سري بشان مشروع شارع عبدالله الأحمد بين الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 كما يلي:

'يتحفظ الديوان على إبداء الراي بشأن مشروع عبدالله الأحمد نظراً لعدم موافاته بالمستندات والبيانات التي تم طلبها بشأنه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من هذا التقرير، إلاّ أنه في ضوء ما توفر من مستندات تكشف للديوان ما يلي:

أن هناك مذكرة تفاهم سرية بين كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد.

أن مذكرة التفاهم تضمنت إنشاء شركة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد ويتم المساهمة فيها من كل من شركة العقارات المتحدة بنسبة 75% والشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 12.5% والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بنسبة 12.5%.

أنه تم ترسية المشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار دون إظهار إسم شركة العقارات المتحدة ودون بيان أسباب ذلك.'

ويجدر ملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت إلى عدم موافاته بالمستندات والبيانات التي طلبها ديوان المحاسبة المشار إليها أدناه لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (إخفاء دراسة الجدوى وإبرام عقد مشروع عبدالله الأحمد):

§       كل ما يتعلق بمشروع عبدالله الأحمد كمحاضر اجتماعات كل من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ودراسة الجدوى ... إلخ، حيث لم يرد من الشركة الكويتية للاستثمار سوى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/486/2005) بتاريخ 8/3/2005 ومذكرة التفاهم المؤرخة 24/10/2004 بين كل من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة العقارات المتحدة بشأن المشروع، وكتاب الترسية للمشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار.

ويتبين من القضايا السابقة التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، أن شركات مملوكة للدولة تعين مجالس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار وبالتالي تسيطر عليها سيطرة كاملة بما فيها إداراتها التنفيذية والمدراء العامين، لا تتعاون مع ديوان المحاسبة وتتعمد إخفاء مستندات وبيانات يطلبها، بالإضافة إلى وقوعها في مخالفات وأخطاء جسيمة ترتب عليها خسائر للمال العام وتضييع متعمد للفرصة العادلة للمواطنين وإهدار حقوق بعض العاملين في تلك الجهات مقابل تنفيع انتقائي، وبعد أن جاءت تقارير ديوان المحاسبة، إلاّ أن الوزير قد جدد للقيادي في منصبه، وهو مؤشر على سوء تقدير الوزير للصالح العام.

ثانياً: التعسف مع موظفي شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار - الشركة الكويتية للاستثمار

ويترافق النهج السابق للوزير مع ممارسات صدرت عن مجموعة من الأشخاص يقودون مؤسسات وجهات تابعة للوزير، يخالفون القانون ويتعسفون في القرارات دون أن تتم محاسبتهم ووقفهم عند حدهم، ومن أمثلة ذلك إنهاء خدمات موظف في الشركة الكويتية للاستثمار لرفضه غض النظر عن حقوق له ترتبت على حكم قضائي وفقاً للوائح الشركة الداخلية ووفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.

ففي 22 مارس 2010 قدمت الشركة الكويتية للاستثمار عرضاً لموظفيها القدامى يتلخص في تقديم ميزات مقابل تقدمهم بطلبات لإنهاء خدماتهم وأمهلتهم الشركة إلى 1 إبريل 2010، وتضمن العرض احتساب حقوق العاملين المعنيين كما هي مسجلة بدفاتر الشركة، فتقدم مجموعة من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط بالاستفسار عما إذا كانت الشركة قد قيدت بدفاترها حقوقهم التي ترتبت على حكم التحكيم العمالي الصادر عام 2005 لعدد 48 موظف في الشركة وترتبت أيضاً على الميزات المدرجة في اللائحة الداخلية للشركة والميزات التي قررها قانون العمل الجديد حينها، إلاّ أن الشركة لم ترد على استفسار الموظفين وتعسفت معهم، وكان أشد تعامل تم مع أحد العاملين الذي قضى 32 سنة من حياته العملية في الشركة بإرسالها له خطاباً تهدده فيه 'إما قبول العرض أو إنهاء خدماتك' دون أية إشارة إلى حقوقه التي استفسر عنها.

ثم زادت على ذلك بأن تم توجيه كتاب إنهاء خدماته على غير الورق الرسمي للشركة، مما اضطره إلى طلب تعديله حسب الأصول المرعية، لكن الشركة ردت بمنع دخوله إلى مكاتبها وإقفال باب مكتبه.

وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تعسفت فيها إدارة الشركة مع موظفيها الذين كانوا قد اختصموها في وقت سابق، وهو مثال آخر على سوء اختيار بعض الشخصيات القيادية التي يصر الوزير المستجوب على دعم استمرارها في مناصبها في بعض الشركات التابعة لها.

ثالثاً: تهاون ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة

تسهاهم الدولة في الكثير من البنوك والشركات المساهمة العامة والمساهمة المقفلة المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبنسب متفاوتة، وتكون هذه المساهمات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومن خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصر، وهذه المؤسسات والهيئات تعتبر الأذرع الاستثمارية للمال العام، إلاّ أن الملاحظ أن نسبة تمثيل حصة المال العام في الكثير من الحالات في مجالس إدارات الشركات أدنى من غيرها من الأطراف التي تسيطر على مجالس الإدارات عبر تحالفات وتوكيلات رغم أن حصة من يقود هذه التحالفات أدنى من حصة المال العام في رأس المال.

وفي بعض الحالات تتعارض مصالح المساهمين، خصوصاً عندما يكون الطرف المسيطر على مجلس الإدارة بحاجة إلى سيولة فيوعز لممثليه برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيعات نقدية كبيرة، بينما لا يشترط أن تكون هذه التوصية من مصلحة مساهمين آخرين ليسوا بحاجة إلى سيولة ويفضلون بقاء المال أو نسبة منه في الشركة بدلاً من أن تحتاج الشركة للمزيد من الاقتراض لتمويل نشاطها بعد التوزيعات أو أن تقترض من أجل هذه التوزيعات.

ولما كان من المعلوم بالضرورة أن الهيئة العامة للاستثمار وباقي الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ليست جهات متعطشة للسيولة النقدية، وبما أن حصصها مجتمعة أو حصص بعضاً منها مجتمعة سواء بملكياتها المباشرة وغير المباشرة تكوِّن نسبة معتبرة تفوق ملكية من يتصدر تحالف كبار المساهمين في معظم الشركات، والحال كذلك في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، فإنه يجدر الوقوف على عدة نقاط تشكل مثالاً واضحاً على تهاون ممثلي حصة المال العام في الشركات بواجباتهم، وهو تدليل على أن التعيينات في مجالس الإدارات كما هو حال تعيين القياديين الذين يختارونهم لا يتم وفق معايير تضمن أن من يمثل حصة المال العام حريص وقادر على حمايته، بل يتحول في حالات عديدة إلى صوت إضافي بيد قائد التحالف بين كبار الملاك، أو ممثلاً لمصالحهم عند التصويت في الجمعيات العمومية.

وإن كانت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) مثال قوي وواضح بسبب ملكية الهيئة العامة للاستثمار وملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يبلغ مجموعها ما يزيد عن 25%، إلاّ أن ذلك أيضاً ينطبق على شركات أخرى تكون حصة المال العام فيها أدنى من 25% ولكنها أيضاً لا تبرر ضعف أو انعدام التأثير على مجالس إدارات تلك الشركات وعلى قرارات جمعياتها العمومية.

ففي اجتماع مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الذي انعقد في 13 مارس 2011 تغيّب عضو المجلس الذي يمثل الهيئة العامة للاستثمار، وكان هذا الاجتماع يتضمن في جدول أعماله مناقشة واعتماد ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ومن بين بنود الميزانية ارتفاع كبير في بند الرواتب والمكافآت الذي تجاوز 33 مليون دينار بعد أن كان يزيد قليلاً عن ستة ملايين في السنة المالية السابقة، ليتبين بعد ذلك أن هذا الارتفاع الكبير سببه مكافأة للرئيس التنفيذي تبلغ 27,500,000 دينار كويتي التي تم تخفيضها (بموافقته) لاحقاً إلى 3,800,000 دينار.

وقد جاءت هذه المكافأة نتيجةً لارتفاع كبير في أرباح الشركة مصدره إتمام صفقة بيع أصولها في إفريقيا، أي أنها لم تنتج عن عمل متميز قاده الرئيس التنفيذي خلال فترة توليه، إنما هي نتيجة طبيعية لفرق سعر هذه الأصول في دفاتر الشركة عن قيمتها السوقية، وفوق هذا، أتت مفاجأة أكبر، وهي وجود مبلغ يزيد عن 326 مليون دينار تحت بند (Transaction cost & others) والذي يرتبط ببيع أصول الشركة في أفريقيا، ومن غير المعلوم ما إذا كانت هذه عمولات لعملية البيع أم مخصصات تم أخذها بسبب وضع قانوني فيه إخلال بعقد المشغّل أو الامتياز في واحدة أو أكثر من الدول الإفريقية التي تم بيع أصول الشركة فيها لأطراف أخرى.

تلك الفترة شهدت مرحلة صراع مصالح بين كبار مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تجاوزت أبواب مجلس إدارتها لتصل إلى الإعلام المحلي والخارجي، وكان واضحاً لدى متابعي الموضوع والمهتمين وصغار المساهمين أن الصراع يرجع في أساسه إلى خلاف في تقدير مصلحة الشركة ومساهميها عبر المفاضلة بين بيع أصولها وتوزيع أرباح نقدية كبيرة وبيع استثمارها الاستراتيجي في شركة زين السعودية وبين استكمال توسع الشركة عالمياً، وإذا كان النقاش والصراع بين كبار الملاك يتمحور في أصله حول ما يراه كلاً منهم محققاً لمصلحة خاصة له هو، فإن الدولة التي تمتلك أكبر حصة في الشركة وقفت على ما بدا أنه حياد وكأن المال العام لن يتأثر إيجاباً أو سلباً بغض النظر عن الاتجاه الذي تسلكه الشركة.

بل فوتت الهيئة العامة للاستثمار فرصة أن تُحكِم سيطرتها على الشركة عندما عرض بعض كبار المساهمين عليها عبر الإعلام بالقنوات التلفزيونية والصحافة المحلية أن يصوت في الجمعية العمومية مع ما تختاره الهيئة العامة للاستثمار بحيث تكون السيطرة لها، إلاّ أن من يمثل المال العام في الشركة قام بأخذ الموقف الذي يتناسب مع مصلحة أحد الأطراف النافذة سياسياً واقتصادياً، ولم يتم إلى اليوم تبرير موقفه هذا، وكان يفترض بالهيئة العامة للاستثمار أن تبين على ماذا أسست قرارها.

إن هذا الموقف السلبي الذي لم تغتنم فيه الهيئة العامة للاستثمار فرصة انفراط تحالف كبار الملاك لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) بحيث تكون هي المسيطر الفعلي على الشركة وتديرها بما يحقق المصلحة العامة من ضمان أن تتجه الشركة إلى ما يعود بالمنفعة للمال العام وبما يخدم مصلحة المواطنين من خدماتها، إنما هو دليل على تهاون في المصلحة العامة وترك الأمور بيد أصحاب المصالح كلاً يجرها صوب مصلحته، وهو أيضاً مثال على عدم قيام بعض من يتم تعيينهم كممثلين للدولة في مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية بما يتوجب عليهم القيام به.


رابعاً: الشركة الوطنية للأوفست

تجاهل وزير المالية تقارير ديوان المحاسبة عن الشركة الوطنية للأوفست وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الإدارة السابقة للشركة لمخالفتهم لبرنامج الأوفست الكويتي وهدر المال العام لصالح بعض المتنفذين.

وبعد الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الشركة الوطنية للأوفست عن السنوات المالية 2008 و2009 و2010 والتي تم إرسالها لكلٍ من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وتم إبلاغ وزير المالية بتاريخ 3 مايو 2010 بالمخالفات الجسيمة التي تمت وتسببت بهدر وضرر للمال العام، لم يتخذ الوزير أي إجراء إداري أو قانوني حولها ما عدا شركة واحدة هي شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأسمال 50,000 د.ك.

خامساً: شركة المشروعات السياحية

تعمد وزير المالية إبرام عقد مع شركة المشروعات السياحية بالمخالفة لأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء بما يؤدي إلى إهدار مليار دينار على خزينة الدولة خلال الفترة من 2009/2029

قامت وزارة المالية باعتبارها القائمة على مختلف المرافق السياحية المملوكة للدولة بتأسيس شركة المشروعات السياحية عام 1976 للقيام بالمشروعات اللازمة لتهيئة الشواطئ وإدارتها للترفيه وكذلك إدارة الأندية البحرية والمراكز الترفيهية.

وقامت الوزارة بإبرام العديد من العقود والتراخيص مع هذه الشركة لإدارة واستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة، وفي عام 1980 صدر المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة الخاصة وطبقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون فإن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإداراتها واستغلالها وبيعها (المادة 1) وتقوم وزارة المالية باستغلال هذه الأملاك مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون (مادة 2).

وبالنسبة للتأجير فإن الأصل أن يتم التأجير عن طريق المزايدة العلنية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4).

واستثناء من ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء التأجير بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح من الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة بذلك (المادة 15).

أما بالنسبة للاستغلال المباشر لهذه الأملاك من جانب الوزارة، فإن ذلك يتم إما بواسطة الوزارة مباشرة أو بالاستعانة بآخرين لتولي إدارة واستغلال وصيانة هذه الأملاك نيابة عن الوزارة مقابل أتعاب نظير القيام بالإدارة، وغالباً ما يتم تحديد هذه الأتعاب بنسبة من صافي إيرادات هذه الأملاك، ويتم حساب صافي الإيراد بخصم نفقات التشغيل والصيانة وأية مصروفات أخرى من إجمالي الإيرادات المتحصلة.

وقد نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من مرسوم بالقانون المشار إليه على أن 'تتولى وزارة المالية – شئون أملاك الدولة – استغلال أملاك الدولة العقارية بالطريق المباشر ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك '.

وتطبيقاً لذلك قامت وزارة المالية بالاستعانة بشركة المشروعات السياحية في الاستغلال المباشر للمرافق السياحية المملوكة للدولة وذلك بإبرام ترخيص استغلال رقم 3868 لسنة 1989 مع الشركة بعنوان ' ترخيص باستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة ' وأرفق بالعقد ملحق به (24) مرفقاً سياحياً.

وقد ورد بتمهيد هذا العقد أنه رغبة من الوزارة في حصر وتحديد الممتلكات العامة المملوكة للدولة التي تقوم شركة المشروعات السياحية على إدارتها واستغلالها توفيراً للحماية الواجبة لها فقد تحرر هذا الترخيص.

وطبقاً لهذا الترخيص تتولى الشركة إدارة واستغلال المرافق السياحية المشار إليها وما قد يضاف إليها مستقبلاً، لمدة 25 سنة قابلة للتجديد اعتباراً من 1/1/1989 حتى 31/12/2013 وتحتفظ الشركة خلال مدة سريان هذا الترخيص بملكية المنشآت التي سبق أن أقامتها على نقتها الخاصة بهذه المرافق أو التي ستقيمها، وعلى أن تؤول ملكية جميع هذه المنشآت إلى الدولة بانتهاء الترخيص بدون أي مقابل أو تعويض (مادة 4 / الفقرة ج من الترخيص).

وذلك مقابل أن تدفع الشركة للوزارة كمقابل سنوي نصف الفائض من صافي الربح حسب الميزانية المعتمدة للشركة بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العمومية للشركة.

وفي عام 2005 وقبل انتهاء هذا الترخيص بثماني سنوات تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص، وفي عام 2006 وافق وزير المالية على إلغاء الترخيص الحالي وإبرام عقد جديد بشروط جديدة ولمدة 20 سنة وبقيمة إيجارية سنوية ثابتة قدرها 1,635,867 د.ك باعتبار أن ذلك كان يمثل نصف صافي الربح للشركة حسبما ورد بميزانيتها في السنة المنتهية 31/12/2004.

أي أن الوزارة رأت تحويل العقد من ترخيص بالإدارة والاستغلال والصيانة إلى عقد إيجار يتضمن تأجير المرافق السياحية المملوكة للدولة والواردة بالعقد لشركة المشروعات السياحية ولمدة 20 سنة مقابل قيمة إيجارية سنوية ثابتة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما كان يتفق مع أحكام المادتين ( 4 ، 15 ) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 (قبل تعديله بالقانون رقم 7/2008).

وبتاريخ 21/1/2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59/2007 والذي تضمن الموافقة على قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات التعاقد مع شركة المشروعات السياحية (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة).

أي أن قرار مجلس الوزراء نص على إبرام (عقد إدارة واستغلال وصيانة) تتولى الشركة بمقتضاه إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن الدولة ولحسابها، ويتم ذلك مقابل أتعاب للشركة تقدر غالباً بنسبة من صافي الإيرادات، وليس عقد إيجار لهذه المرافق.

وبالرغم من ذلك استمرت الوزارة في نهجها بإبرام عقد إيجار مع الشركة بقيمة إيجارية ثابتة سنوية ولمدة 20 سنة.

وبناء على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالوزارة رقم 175 والمعتمدة من وزير المالية في 7/2/2007 ، وموافقة إدارة الفتوى والتشريع في 6/3/2007 تم إضافة (الفقرتين ب – ج ) من المادة (22) من مشروع العقد بأن تلتزم الشركة عند تعاقدها مع الغير لاستغلال المنشآت الواقعة داخل المرافق التي يشملها العقد أو تجديد أو تمديد هذه العقود بتطبيق أحكام المرسوم رقم 105/1980 المشار إليه، مع مراعاة حصول الشركة على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية قبل التعاقد.

وهذا العقد يدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء طبقاً للمادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 7/2008.

ملاحظة: أن مشروع العقد سالف البيان هو ذاته العقد الذي تم إبرامه فيما بعد في 28/4/2009 بين الوزارة والشركة.

وبتاريخ 29/1/2008 صدر القانون رقم 7/2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

وقضت المادة الأولى منه بتعديل نص المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 المشار إليه ' بما ينهي السلطة التقديرية المطلقة لمجلس الوزراء في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني، وتقتصر سلطة مجلس الوزراء فقط على تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة.

وتضمنت المادة الثالثة من هذا القانون ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: قررت أيلولة ملكية جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية، إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون تعويض أو مقابل، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.

وذلك اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو بانتهاء مدة الترخيص أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهاؤه.

الفقرة الثانية: حظرت إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها بأي حال من الأحوال بعد العمل بهذا القانون باعتبار أن هذه المشروعات أصبحت محكومة بالفقرة الأولى السالف ذكرها.

الفقرة الثالثة: قررت أن يكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.

وطبقاً لأحكام المادة (16) من ذات القانون تقوم اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية – برئاسة وزير المالية – بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، قبل سنة من أيلولتها لملكية الدولة، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين.

ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشرة سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع بالمزايدة العلنية.

ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية.

وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 7/2008 المشار إليه وكذلك المادة (4 / فقرة ج ) من ترخيص الاستغلال رقم 3868 بتاريخ 6/8/989 ، فإن جميع المشروعات التي أقامتها شركة المشروعات السياحية داخل المرافق السياحية المملوكة للدولة والتي كانت مشمولة بهذا الترخيص أصبحت من أملاك الدولة الخاصة بدون أي تعويض أو مقابل، وسواء أقامتها الشركة على نفقتها الخاصة أو أقامها الغير من المستثمرين المتعاقدين معها على استغلال هذه المشروعات.

وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه لا يجوز لشركة المشروعات السياحية بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية المشار إليها أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

وإعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من ذات المادة فإن طرح إدارة المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية التي آلت ملكيتها للدولة يتم بالمزايدة العامة ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات للعقد الجديد على النحو المبين بالمادة (16) من ذات القانون.

مما تقدم يتضح أن استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بما تضمه من مباني ومنشآت ومشروعات يتم بطريقتين:

الطريقة الأولى: عقد إيجار بالمزاد العلني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980.

الطريقة الثانية: عقد إدارة مشروع بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات (مادة 3 فقرة أخيرة والمادة 16) من القانون رقم 7/2008.

وتنفيذاً لهذه النصوص والأحكام أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 158/ سابعاً وثامناً وتاسعاً في 23/2/2009 بالموافقة على قيام وزارة المالية بإبرام عقد جديد مع شركة المشروعات السياحية (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) وذلك بشرطين:

الأول: أن تبقى المرافق موضوع العقد مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها.

الثاني: أن تلتزم الشركة بتأجير أملاك الدولة التي تديرها بناء على هذا العقد، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 (أي بالمزاد العلني ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، أو في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 7/2008 ( أي طرح إدارة المشروعات المقامة بهذه المرافق بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات ).

وبالرغم من وضوح نصوص وأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء السالف ذكرها إلا أن وزير المالية قام بإبرام عقد مع شركة المشروعات السياحية في 28/4/2009 بالمخالفة لأحكام هذه القوانين والقرارات ودون الرجوع إلى ديوان المحاسبة.

وتم هذا العقد بعنوان (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) بينما هو في حقيقته وطبقاً لبنوده وأحكامه هو عقد إيجار لهذه المرافق بقيمة إيجارية سنوية ثابتة ولمدة 20 سنة وليس عقد إدارة لهذه المرافق نيابة عن الدولة.

وقد وقعت مفاجأة غريبة تحتاج إلى تفسير إذ صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 565 / خامساً بتاريخ 13/7/2009 تضمن أن المجلس اطلع على محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بتاريخ 5/7/2009 وعلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن رأيها القانوني بهذا الشأن وقرر (الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة المشروعات السياحية لاستغلال وإدارة المرافق السياحية المملوكة للدولة .... وموافاة إدارة الفتوى والتشريع بمشروع العقد بعد تعديله لمراجعته).

أي أن وزير المالية قد أبرم العقد في 28/4/2009 قبل أن يصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على إبرام هذا العقد والذي تم بقراره رقم 565 / خامساً سالف الذكر.

ومما يؤكد تعمد وزير المالية تحويل العقد من عقد إدارة إلى عقد إيجار أن التمهيد الوارد بالعقد أشار إلى المرسوم بالقانون رقم 105/1980 وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 بتاريخ 21/1/2007 وإلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بوزارة المالية رقم 175 بتاريخ 6/2/2007 والمعتمدة من الوزير، وإلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 6/3/2007.

وهي جميعها سابقة على صدور القانون رقم 7/2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 158/2009 سالفي الذكر.

الأمر الذي يوضح أن هناك تعمد واضح من وزير المالية بعدم إدراج نص القانون رقم 7/2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وخاصة المادتين أرقام ( 3 ، 4 ) منه لعدم إخضاع المرافق التي تديرها شركة المشروعات السياحية لذلك القانون وتمكين إدارة الشركة من منح مستثمري المرافق حق البناء على أرض الدولة دون الرجوع إلى اللجنة العليا وإجازتها للمشاريع والتي نصت عليها المادة رقم (4) وكذلك عدم تطبيق المادة رقم (3) من القانون والتي نصت على أن تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابهة.

فإذا علمنا أن القيمة الإيجارية السنوية والثابتة لمدة 20 سنة تم تحديدها بمبلغ 1,635,867 د.ك، تقل عن القيمة الحقيقية للسعر السوقي والعادل. أي أن الشركة تقوم بتأجير المشروعات والمنشآت المشار إليها بأقل من القيمة الإيجارية المقدرة لها بمبلغ 50 مليون د.ك سنوياً وذلك بأسعار التأجير عام 2007، واستمرت الشركة في تأجير هذه المشروعات بذات القيمة المنخفضة والمتدنية حتى اليوم، وبالتالي فإن الفرق في القيمة الإيجارية في عام 2012 يصل إلى 50 مليون د.ك سنوياً، وبإجمالي أكثر من مليار دينار كويتي خلال مدة سريان العقد من 2009 وحتى 2029.

إن هذا التلاعب الذي تم في العقد قد استفاد منه العضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية والذي قام بتجديد عقدي موقعين وفيما يلي تفصيل ذلك:

عقد موقع مميز ساحلي انتهى منتصف عام 2010 وتم تجديده لمدة ثلاث سنوات وبذات القيمة والتي تم تحديدها في بداية التعاقد في التسعينيات من القرن الماضي وهي قيمة متدنية للمتر المربع بواقع 145 فلساً شهرياً، وهي قيمة متدنية جداً بالمقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة والتي تقدر بنحو 40 د.ك للمتر المربع.

عقد مرفق متميز جداً على البحر انتهى في شهر رمضان المبارك الماضي بعد مضي أكثر من 15 عاماً، وآلت ملكية جميع المنشآت والألعاب إلى شركة المشروعات السياحية وذلك طبقاً لبنود العقد الأصلي، وقد  تم تجديد العقد لمدة 3 سنوات تنتهي في 2014 وبذات القيمة التي تم تحديدها منذ بداية التعاقد في أوائل التسعينات، وهي قيمة متدنية جداً تقدر بنحو 62 فلساً شهرياً للمتر المربع.

أن ما حدث من تفادي متعمد لإدراج بعض النصوص في عقد التأجير يستدعي المسائلة القانونية لكل من الوزير وهو المسئول عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء والمسئولين بوزارة المالية الذين أبرموا هذا العقد والعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية والذي اشترك في التلاعب وإهدار المال العام والذي يقدر بأكثر بملايين الدنانير سنوياً بتجديده عقدين لموقعين بالرغم من أيلولة مليكة المشروعين إلى الدولة.

 

المحور الثالث: تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين

من خلال مواقف عديدة للوزير المستجوب، عبر عنها في جلسات مجلس الأمة أو عبر تصريحات صحفية، ومن خلال العديد من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في الموضوعات التي تصدر بناء على عرض الوزير، يتبين للمتابع أن هناك توجها لدى الوزير منذ توليه حقيبة المالية وإلى الوقت الحاضر لرفض معظم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط، بينما يتبنى وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة له سياسات وقرارات تشكل أكثر من طوق حماية لمؤسسات وبنوك وشركات كبيرة على حساب المواطن، ولا ينحصر ذلك في قضايا عادلة مثل المعسرين الذين لم يتعثروا بعد في سداد مديونياتهم، ولكنه يصل إلى وضع سياسة حمائية تمنع التنافس بين البنوك وشركات التمويل بما يمنع تحقيق منفعة للمواطن البسيط.

أولاً: تعمد منع المواطنين من الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة

كان متاحاً للبنوك رفع الفوائد على القروض الجديدة والقروض القائمة مع ارتفاع سعر الخصم، ثم جاء قرار تثبيت الفائدة لمدة 5 سنوات ومنع الاقتراض بهدف تسديد ديون قائمة لدى بنوك أخرى بالتزامن مع تراجع سعر الخصم، وهذا الانخفاض لا يأتي فجأة ولا يتم تقريره بشكل مستعجل، وبالتالي أصبح المستفيد من الانخفاض هو من يحصل على قرض جديد، ولم يعد ممكناً للمدين أن يجمع مديونياته في جهة واحدة والاستفادة من الفائدة التي انخفضت.

إن هذا المنع الذي جاء بتعليمات بنك الكويت المركزي في الأول من إبريل 2010 أدى إلى سد الطريق أمام المواطنين والوافدين الراغبين في تحويل مديونياتهم الربوية إلى مديونيات إسلامية عبر التورق بهدف سداد مديونية قائمة، إذ يُطلب منهم سداد المديونية أولاً قبل منحهم تمويل إسلامي جديد، مما يفتح مجالاً لسوق سوداء للقروض قصيرة الأجل.

والقرار أيضاً أدى إلى عدم تمكين المواطن من الحصول على قرض شخصي لسداد فوري لمديونيات استهلاكية متفرقة، مما حال دون تخفيض إجمالي قيمة الأقساط الشهرية من خلال تمديد أجل السداد.

ثانياً: حماية البنوك من المنافسة فيما بينها على حساب المواطن

عند انخفاض سعر الخصم، تتنافس البنوك على تقديم قروض للمواطنين تهدف إلى تحويل المدين من بنك إلى بنك منافس عبر تخفيض تكلفة قرضه بحسابها على فائدة أدنى من السابق، وبالتالي يكون قرار البنك المركزي الذي منع الاقتراض الهادف إلى الاستفادة من هذه الحالة عبارة عن حماية للبنوك من تنافس فيما بينها يعود للمدين بالمصلحة الناتجة عن خفض تكلفة التمويل، وبالتالي يبقى المدينين لدى البنوك مرتبطين ببنوكهم ويسددون إلى القطاع المصرفي إجمالاً فوائد أعلى من التي كانوا سيسددونها لولا هذا القرار.

ثالثاً: الخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين

لقد كان ومازال الوزير المستجوب يتصدر رفض أي معالجة عامة لقضية القروض، رافضاً إسقاطها أو إسقاط فوائدها، ويشير دائماً إلى المعالجة التي توفرت عبر صندوق المتعثرين، وهي معالجة لا تخرج معظم الذين يعانون من العسرة بسبب الديون من عسرتهم.

ومكمن الخلل في معالجة أوضاع المعسرين يكمن في فلسفتها، إذ لا تنطلق من باب التيسير على المعسِر، ولكنها تهتم بضمان عدم تعثر المدين، أي أنها معالجة في حقيقتها لمخصصات الذمم المدينة في ميزانيات الدائنين، إذ تعتبر هذه ميزة كبيرة عند بيع الذمم المدينة في أسواق المال في عمليات 'سكيوريتايزيشن' أو عمليات توريق إسلامية، بحيث تباع الذمم المدينة بإحدى طريقتين كما يلي:

1.    بيع الذمم المدينة بدون رجوع على البائع في حال تعثر المدين، أي أن الجهة التي تشتري الذمم المدينة تتحمل مخاطرها، وبالتالي يتم الشراء بقيمة حالية أدنى مقابل هذه المخاطرة.

2.    بيع الذمم المدينة مع تحمل البائع مخاطر تعثر المدين، وهي عملية بيع بسعر حالي أعلى.

وبمعالجة التعثر فقط عندما يكون الدائن بنك محلي أو شركة تمويل محلية، يتبين أن الدولة لم تعالج حالة المدين نفسه، إذ لا تشمل عمليات صندوق المتعثرين معالجة مديونيات بنوك ومؤسسات غير محلية مثل حالات المدينين إلى بنوك خليجية حصلوا على قروض منها بشروط بعضها غاية في الغرابة 'مثل القسط المتنامي سنوياً بنسبة مركبة تبلغ 2.5%' إلاّ أن توقيع عقود هذه المديونيات تم في أفرع لبنوك محلية خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث أصبح البنك المحلي 'وسيطاً' لترويج عمليات إقراض يقوم بها ممول خليجي خارج إطار التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وأيضاً بالمخالفة للقوانين المحلية وبعيداً عن أنظمة ساينت.

ويظهر أيضاً الخلل في معالجة أوضاع المعسرين من المدينين في مراهنة الحكومة على 'الوقت' بحل الأزمة الناتجة عن تراخيها السابق، إذ ينتج طبيعياً عن التشدد الذي بدأ في 2008 والذي كان واضحاً في ما يصدره المركزي من تعميمات أن تتراجع تدريجياً أعداد المتأثرين من تراخي السلطة في السابق، خصوصاً أن أغلب المديونيات استهلاكية ومدتها 5 سنوات وهو ما يجعل القائمين على المركزي يظنون أن المشكلة ستختفي في 2013، لكن ذلك لا ينطبق على حالة المعسرين فعلاً، والذين يكونون في الغالب الأعم مدينون بمديونيات طويلة الأجل قد تصل إلى 18 سنة أي أن نهايتها في حال عدم التعثر تكون عام 2026.

إن التراخي السابق أدى إلى وجود أزمة القروض، وعدم معالجتها بالطريقة الصحيحة هو استمرار لها ولمعاناة المواطنين، ولم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية للأوضاع الناتجة عن مخالفات يؤكد وجودها بنك الكويت المركزي من خلال تكرار تعليماته والإشارة إلى استمرار مخالفات الوحدات الخاضعة لرقابته عبر السنوات.

 

المحور الرابع: عدم الالتزام بقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

على أثر سنوات من التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي وفي ظل توقعات استمرار معدلات التضخم العالية نسبياً حينها صدر قانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية يفرض مراجعة الرواتب والأجور كل سنتين وتعديلها حسب نسب التضخم، ونصت المادة (4) منه على 'يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء'، وقد جاء هذا النص نتيجة لاستشعار معاناة المواطنين حينها ولعلم المشرع بأن التضخم خطر يلتهم المدخرات من ناحية ويُضعِف القدرة الشرائية للمواطن والمقيم في حال ثبات دخله أو في حال ارتفاعه بنسبة أدنى من نسب التضخم، أي أن المقصود من هذا القانون هو حماية المجتمع من أضرار التضخم الذي يؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي.

وقد كانت آخر زيادة في عام 2008، أي أن هناك مراجعة كان يجب القيام بها في 2010 لكنها لم تتم، بينما جاءت الزيادة المقترحة حالياً بواقع 12.5% للمتقاعدين و25% من أساسي الموظفين أدنى من معدل التضخم منذ 2008 إلى 2011 الذي يتم تقديره من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي بواقع 17.8%.

وعلى ضوء ما سبق، يكون الوزير المستجوب قد أخل بتطبيق القانون المشار إليه، من ناحية عدم مراجعة الرواتب في الوقت المنصوص عليه (كل عامين) وأيضاً عدم أخذ نسب التضخم بالاعتبار عند تقرير الزيادات التي ينتظر المواطنين إقرارها.

 

المحور الخامس: الإدارة العامة للجمارك

تعتبر الإدارة العامة للجمارك من الجهات التي تحقق دخلاً للخزينة العامة للدولة من خلال تحصيلها للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى الكويت، كما أنها في الوقت ذاته من الخطوط الدفاعية الأولى التي تحمي الدولة والمجتمع من دخول وانتشار الممنوعات مثل الخمور والمخدرات والمواد الخطرة، وتقيِّد دخول الأسلحة والذخيرة حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات أمن البلاد.

وإذا ما شاب عمل الإدارة العامة للجمارك خلالا سواء نتج عن فساد أو إهمال فإن نتائجه تؤدي إلى أضرار بالغة في مصالح الأمة على الصعد الصحية والاجتماعية والأمنية، ونورد هنا حالتين يشكلان مثلاً لإخلال الإدارة العامة للجمارك بواجباتها الأساسية.

أولاً: عدم التحقق من شبهة التزوير أو التهرب الجمركي

من خلال متابعة القضايا التي تؤثر على المواطنين وأثناء البحث في أسباب غلاء المواد الغذائية وخصوصاً لحوم الأغنام، وهو موضوع محل اهتمام نيابي بما يرتبط بوزارة التجارة، تبين أن هناك ما يثير شبهة تزوير أو تهرب جمركي.

شركة نقل وتجارة المواشي التي تعين معظم أعضاء مجلس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار، وتبلغ حصة الدولة في أسهمها أكثر من 60% تقدم بيانات جمركية تحتوي على أسعار للأغنام، وكذلك يفعل أي مستورد آخر لأي بضاعة، ومن بين المستوردين للأغنام شركة الخليج للمواشي التي تستورد الغنم الحي من استراليا أيضاً، وشركة نقل وتجارة المواشي هي الناقل.

وفي فترات متقاربة، يلاحظ وجود فرق كبير بين الأسعار الموجودة في البيان الجمركي لشحنات الشركتين، يتراوح الفرق بينهما بين 30% و70% محسوبة على أساس الوزن بالكيلوجرام، وبمعدل نحو 58% على أساس العدد.

وهنا تثار شبهة تهرب جمركي من قبل الشركة التي سعرها أقل، أو شبهة تقديم بيانات مزورة من قبل الشركة ذات السعر الأعلى لتبرير رفع مصطنع في الأسعار، والاحتمال الثالث هو سوء إدارة الشركة المملوكة للدولة وضعف قدرتها التفاوضية، فإن افترضنا أن البيانات الجمركية سليمة، فإن مسؤولية وزير المالية تتحقق أيضاً كون شركة نقل وتجارة المواشي مملوكة بنسبة كبيرة للدولة وتسيطر على مجلس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار، وإن كان البيان الجمركي غير صحيح فإن هناك احتمالين، إما أن تكون الشركة الأخرى تتهرب جمركياً ولم يتم كشفها وملاحقتها، أو أن الشركة المملوكة للدولة بنسبة تزيد عن 60% تتلاعب بالأسعار وتحاول تبرير خسائرها بتقديم بيانات مزورة، بل أن الأمر في الحالة الأخير قد يكون له ارتباط بما تحاول الشركة الحصول عليه عبر تطبيق قرار شراء الدولة لكافة ما تستورده من أغنام بسعر التكلفة مضافاً إليه 15% بدلاً من الدعم بواقع 5 دنانير على الرأس.

ثانياً: خمور السفارات

مما لا شك فيه أنه يثير قلق المواطنين نشر أنباء في الصحف ترتبط بوفاة مواطن بسبب تعاطي المخدرات والجرعة الزائدة، وأيضاً كثرة الأخبار التي ترتبط بحوادث مرورية ومشاجرات وحتى تعدي على رجال الشرطة من قبل شخص مخمور بالرغم من الجهود التي تبذل في ضبط تجار الممنوعات التي تكون أحياناً بكميات كبيرة.

إلاّ أنه في 11 إبريل 2012 أودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة رد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على السؤال البرلماني الموجه إليه من النائب مسلم محمد البراك بشأن ضبط كمية كبيرة من الخمور من قبل رجال وزارة الداخلية، حيث بينت الإجابة أن وزارة الخارجية لم تقم بمنح موافقة أو تصاريح لأيٍ من السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية لاستيراد الخمور، وأرفق مع الإجابة ما يلي:

كتاب من سفارة جمهورية بينين إلى مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية مؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

كتاب ثاني بتاريخ 6 سبتمبر 2011 من السفارة لنفس المدير مرفق به رسالة من شركة 'آلبيرتي' مؤرخة في 5 سبتمبر 2011 تطلب فيها الشركة من السفارة استعادة الخمور المرسلة خطأ بدل الأثاث لتتمكن الشركة من إرسال الأثاث المكتبي.

كتاب من وكيل وزارة الداخلية إلى وكيل وزارة الخارجية مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يحتوي على إفادة بشأن الضبطية المتمثلة بشاحنة تنقل حاوية 'كونتينر 20 قدم' تحتوي على كمية كبيرة من الخمور ولا تحتوي على غيرها.

نماذج البيان الجمركي المرتبطة بالشحنة مؤرخ في 25 أغسطس 2011.

ويلاحظ في الكتب التي أرفقت بالإجابة اختلاف في التواريخ، إذ تدعي السفارة أن الضبط تم في 1 سبتمبر وأنها علمت بشأنها في 2 سبتمبر بينما كتاب الداخلية يبين أن الضبطية تمت في 3 سبتمبر.

كما يلاحظ أن البيان الجمركي المكون من ورقتين تم إرفاق صورة ضوئية لهما في إجابة السؤال البرلماني المشار إليه تحتوي على الختم والتوقيع على خانة المعاينة.

ولما كان الضبط قد تم على ظهر شاحنة تنقل الحاوية المعبأة بالخمور من قبل رجال الداخلية بعد دخولها فعلاً أراضي الدولة، وأن الأوراق تثبت تمام عملية المعاينة المناطة بالتفتيش الجمركي، فعلى وزير المالية الذي تتبع وزارته الإدارة العامة للجمارك تقع مسؤولية هذا الإخلال بواجباته التي من شأنها أن تؤدي إلى دخول الخمور والممنوعات والمواد المخدرة وربما الأسلحة، وما يشكله ذلك من أخطار جسيمة على المجتمع وقيمه وأمنه.

 

المحور السادس: المسرحين من العمل في القطاع الخاص

للدولة مصلحة في توفير وظائف عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بحيث يشارك القطاع بأداء واجبه تجاه المجتمع من جانب وتخفيض التكلفة على الدولة من جانب آخر بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة، لكن هذه المصلحة وهذا الهدف اصطدم بمعوقات عديدة ترتبط بالأمان الوظيفي وبحماية المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، ولا أدل على ذلك من قضية المسرحين التي ازدادت بروزاً بعد القرار غير المدروس رقم 75 لسنة 2012 الصادر في يناير 2012 الذي اكتفى بتمديد الصرف ستة أشهر إضافية للمسجلين ممن أنهيت خدماتهم حتى تاريخ 30 يونيو 2011، دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه المواطنين الآخرين الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص بعد هذا التاريخ.

كما جاءت بعض الإجراءات غير السليمة عبر استبعاد صرف بدل المسرحين لمن لديه رخصة تجارية أو المؤمن عليهم وفق الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 حسب الرأي القانوني الذي صدر عن الفتوى والتشريع في الكتاب المؤرخ 9 أغسطس 2011 الموجه إلى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

أولاً: سوء معالجة الحكومة وانعكاس ذلك على المسرحين وأسرهم

منذ أواخر 2008 بدأت مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص تتحول من حالات فردية إلى عمليات تسريح لأعداد كبيرة، ولم تجد الحكومة حلاً ينهي هذه المشكلة بشكل جذري واكتفت بالحد الأدنى من المساعدة المالية بواقع 60% من الراتب المؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يضاف لها 200 دينار شهرياً.

وقد تأخر صرف مرتبات للمسرحين في البداية حتى صدر القرار رقم 675 الذي قرر لهم صرف بدل لا يأخذ قانوناً حكم الراتب، ثم جاءت فترات انقطاع استمرت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر لأوائل المسرحين يعقبها تمديد لمدة ستة أشهر ثم انقطاع وهكذا، وذلك نتيجة لعدم متابعة وعدم اهتمام في الموعد الذي يتطلبه القرار بتمديد الصرف.

ولأن هذا المبلغ المقرر صرفه للمسرحين من وظائفهم في القطاع الخاص أدنى من المرتب الأصلي جاءت مشكلة سداد التزامات العديد من المسرحين تجاه البنوك وشركات التمويل، ولم يتمكنوا من الدخول بصندوق المتعثرين لأن ما يتم صرفه لهم لا يعتبر بحكم الراتب، ونتج عن ذلك ملاحقة بعضهم وصدور أوامر ضبط وإحضار لبعضهم ومنهم أرباب أسر ونساء.

وتتضارب الأرقام بين الجهات الحكومية، فالوزير يعطي أعداد مختلفة عن الأعداد التي يصرح بها برنامج إعادة الهيكلة، كما أنه لا يوجد أي إحصاء رسمي لأعداد المسرحين الذين لم يتمكنوا من التسجيل والذين أنهيت خدماتهم منذ 1 يوليو 2011 إلى الآن.

وفشل برنامج إعادة الهيكلة بالدعم الحقيقي للعمالة الوطنية وكأنه فقط جهة لصرف العلاوة الاجتماعية، فمنذ بدأت مشكلة المسرحين اقتصرت التعيينات على وظائف برواتب متدنية عبر العروض التي تأتي من خلال البرنامج، بينما تتوفر عروض لوظائف أفضل وبميزات ورواتب أفضل عبر الجهود الذاتية للمسرحين.

هذا بالإضافة إلى مساهمة برنامج إعادة الهيكلة بشكل مثير للريبة في توظيف أعداد من المواطنين في شركات حائزة على مناقصات برواتب متدنية جداً من خلال عقود بند المكافأة محدودة المدة، وهو ما يثير الريبة في أن الكثير من هذه الوظائف وهمية، كما أنها لا تقدم حل لمشكلة البطالة عموماً ولا المسرحين بشكل خاص بسبب ارتباط الوظيفة في مدة العقد الحكومي مع الشركة الحائزة على المناقصة، مما يعني تكرار مشكلة التسريح فور انتهاء مدة العقد الذي أصلاً يأتي بميزات منقوصة.

ثانياً: الفشل في الاستفادة من الكوادر الوطنية في الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها

لم تفرض الدولة على الشركات التي تساهم فيها بنسب كبيرة بأداء دور فاعل لحل المشكلة، وقد خاطب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 31 أكتوبر 2011 وزير المالية بشأن توفير فرص عمل للمسرحين في الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار من أصحاب الخبرة الطويلة الذين يصعب استيعابهم في القطاع الخاص، فرد عليه في 30 نوفمبر 2011 بكتاب يرفض هذا الطلب متعللاً بأن للشركات التابعة للهيئة مجالس إدارات مستقلة بقراراتها، وبأن التعيينات فيها تتم وفق قواعد معتمدة تضمن تكافؤ الفرص، ناسياً أو متناسياً ردوده على لجان التحقيق بشأن تعيينات في شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار والتي خلت من إعلانات رسمية عن الفرص المتاحة ومن إعلان نتائج الترشيح والتعيين، كما تضمن كتاب الوزير إشارة إلى دور الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار من خلال تدريب 40 مواطن سنوياً وبشأن فرص وظيفية لحديثي التخرج، وهما أمران لا يرتبطان بموضوع تسريح العاملين في القطاع الخاص ومعالجة أوضاعهم.

وإن كان في رد وزير المالية شيء من الصحة شكلاً لكنه لا يكفي ليكون سبباً إذ، تعين الهيئة مجالس الإدارات، هذا بالإضافة إلى أن تعيينات تتم في تلك الشركات بما يخالف نظام الخدمة المدنية والتي كان للوزير المستجوب إجابات على أسئلة برلمانية تؤكد عدم رغبته في إخضاع هذه الشركات للقانون رقم 19 لسنة 2000 الذي ينص في مادته العاشرة على 'يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتجديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة'، مما يؤكد أنه يبحث عن مخارج لعدم رغبته المساهمة بحل مشكلة المسرحين في ادعاء التمسك بـ'القواعد المعتمدة' التي يخالفها في حالات أخرى، علماً بأن الكتاب الموجه لوزير المالية من قبل وزير الدولة لا يوجد فيه أي إشارة إلى استثناء من الإجراءات السليمة التي تضمن تكافؤ الفرص.


المحور السابع: عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة

لا تنحصر ممارسات الوزير غير الأمينة على أملاك الدولة في التعاقد مع شركة المشروعات السياحية كما بينا في المحور السابق، بل كانت هناك العديد من الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل لجان مجلس الأمة ومنها الحيازات والاستراحات، والتي خلصت في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس إلى وجوب استرجاع أراضي الدولة التي منحت عبر عقود الانتفاع للعديد من الأطراف لمخالفتها لصريح نص القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي بينا سابقاً تعمد الوزير تجنب تطبيقه عبر عدم الإشارة إليه في بعض العقود حسب ما أوردته تقارير ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وأيضاً عدم الالتزام بروح القانون رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته الذي اشترط وحدد طريقة تأجير أراضي الدولة عبر المزايدة والإعلان عنها في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية، وحتى في حالات الاستثناء من المزايدات أن يكون القرار من مجلس الوزراء لأسباب خاصة بناء على اقتراح الوزير المختص (المالية) لكن ذلك لا يعني إغفال تقدير المصلحة العامة، بل أن القانون نفسه نص على الإخلاء لدواعي المصلحة العامة في ذات المادة التي قرر فيها أن التأجير يكون عبر مزايدة.

وكون هذه القرارات تأتي بناء على عرض الوزير المختص (وزير المالية) فإنه يتحمل مباشرة مسؤولية سوء تقدير المصلحة العامة كونها منتفية في بعض عقود الانتفاع المبرمة مع بعض الشركات بما يخالف أغراضها وترخيصها بل محققة لضرر يكون استرجاعها تحقيق للمصلحة العامة، ناهيك عن عدم قيام بعض الشركات بإنشاء أيَّة مشروعات تعود بمنفعة عامة على هذه الأراضي، أو عدم إنشاء أي مشروع إطلاقاً، مكتفيةً بالمتاجرة بأملاك الدولة دون رادع، مستفيدين في هذه المتاجرة عن طريق جني ملايين الدنانير التي تخسرها الدولة بسبب عدم الدعوة إلى مزايدة على تأجيرها وفق القانون رقم 7 لسنة 2008 أو وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 في حال عدم خضوع العقد للقانون رقم 7 لسنة 2008.

ويزداد وضوح مسؤولية الوزير المستجوب إذا ما كانت الشركات التي تتاجر بأملاك الدولة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتتعاظم هذه المسؤولية إذا ما كانت تلك الشركات خاضعة أيضاً لرقابة بنك الكويت المركزي.

التهاون والسماح بالمتاجرة في أراضي الدولة

الموافقة على تنازل من شركة إلى شركة أخرى عن قسيمة رقم 20 في منطقة الضباعية مساحتها 194,250 متر مربع بواجهة بحرية عرضها 476 متر، رغم العلم بأن هذا التنازل كان في حقيقته عملية متاجرة في أراضي الدولة بالمخالفة لقانون رقم 7 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، وعدم اتخاذ أية إجراءات لمنع المتاجرة باراضي الدولة مع علم الوزير بأن الأرض المشار إليها قد كانت محلاً لخلاف تجاري بين شركتين مدرجتين في سوق الكويت للأوراق المالية إحداهما شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وقد تعددت إفصاحات الشركتين بهذا الشأن ومنها إفصاحات خلال الفصل التشريعي الحالي بشأن تسوية بين الشركتين باتفاقهما على توزيع ما اعتبرتاه أصلاً من أصولهما بنسبة 60% إلى 40%.

وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قد ألغت قرار المجلس البلدي بشأن هذه القسيمة، ونوهت في حيثيات حكمها الصادر في 16 أكتوبر 2011 إلى أنه يفترض سحب الأرض، ثم جاء وزير المالية ليستأنف هذا الحكم لتثبيت صحة التنازل المخالف للقانون رقم 7 لسنة 2008 من شركة لشركة أخرى.

إن الزعم بأن هذه الارض استراحة خاصة لموظفي الشركة وليست مشروع تجاري كلام يبطله سعر هذه الأرض الذي ظهر في الصفقة التي عقدتها الشركتين وقيمتها المعلنة في البورصة، فأي شركة تشتري أرض بقيمة 22 مليون دينار لتكون استراحة لموظفيها، هذه أهم أصول الشركة أن لم يكن أصلها الوحيد، وبالتالي، هذا التنازل هو صفقة متاجرة بأملاك الدولة، وبما أن الشركات تتاجر بهذه الأرض فهي بالتأكيد لها غرض ربحي وتستحق أن تكون مشروع يحقق عوائد معتبرة، وهنا يتأكد أن مثل هذه الحالات هي المقصودة في القانون رقم 7 لسنة 2008، ولا يجوز الزعم بأن عدم مرورها من خلال 'اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية' يعني أن القانون لا ينطبق عليها، بل العكس هو الصحيح، فالقانون واضح بأنه منع أي تصرف وأبطله تماماً إذا لم يتفق مع القانون.

وحتى في حال القبول جدلاً بعدم انطباق القانون رقم 7 لسنة 2008، فإن القانون رقم 105 لسنة 1980 يلزم بالتأجير عبر مزايدة حسب المادة رقم (4) والاستثناء فقط من خلال إجازته لمجلس الوزراء عبر اقتراح يقدمه الوزير المختص وفق المادة رقم (15) والتي تتضمن قيوداً أيضاً بها الشأن بأن لا تزيد قيمتها عن 50,000 دينار، وهنا يأتي سؤال مهم، أين هي المصلحة العامة التي قدرها الوزير المستجوب في ظل متاجرة شركات خاصة بأملاك الدولة؟ أليست المصلحة في إخلاء الأرض؟!

وما هو المسوغ لعرض الوزير في مجلس الوزراء الذي ترتب عليه رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير البلدية الذي استند إلى رأي الإدارة القانونية في البلدية، وكان رأي وزير البلدية هو عدم فسح المجال للمتاجرة في أراضي الدولة؟      

لقد شاب التعاقد على هذه الأرض وغيرها مخالفات تستدعي استردادها لدواعي المصلحة العامة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980، ولا يمكن قبول استمرار محاباة بعض الأطراف على حساب أراضي وأملاك الدولة رغم مخالفة المنتفع كما يلي:

§       الاستمرار في عدم استرجاع أرض بالرغم من التخلف عن سداد الأجرة عامين متتاليين في فترة سابقة.

§       عدم تنفيذ أي مشروع من قبل المتعاقد معه منذ أن حاز عليها.

§       متاجرة الشركات في أرض الدولة بما يتعارض مع القانون ويتعارض أيضاً مع المصلحة العامة لعدم إنشاء أي مرفق ترفيهي ينتفع بخدماته المواطنين وبضياع فرصة تنمية المال العام من خلال التأجير بسعر عادل عبر مزايدة.

§       عدم استرجاع أرضين رغم تنازل المنتفع ولم تكونا محلا لنزاع قضائي (استراحات)


 

الإخلاء الإداري

لقد أطلق القانون رقم 105 لسنة 1980 للدولة حق الإخلاء الإداري عند مخالفة عقد الانتفاع أو لدواعي المصلحة العامة وقيده إجرائياً بفترة إنذار يحددها القرار الصادر بهذا الشأن، وتملك حق الانتفاع في أرض من قبل شركة لا تتضمن أغراض تأسيسها ونشاطاتها المرخصة تملك العقارات وحقوق الانتفاع إلاّ في حدود ما يتطلبها نشاطها 'تجارة عامة ومقاولات' ولا يتضمن ترخيصها إدارة المنتجعات السياحية والعقارات هو مخالفة أيضاً لقانون الشركات.

وتأكيداً على سوء تقدير المصلحة العامة جاء سعي الوزير المستجوَب في مجلس الوزراء لإلغاء اعتراض وزير البلدية الذي يستند على رأي قانوني ويهدف إلى النأي بأراضي الدولة عن مضاربة الشركات بها.

 

المحور الثامن: التأمينات الاجتماعية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات العامة في البلاد سواء من جهة طبيعة الخدمات التي توفرها للمواطنين في شأن التأمين أو من جهة قدرتها الهائلة على الاستثمار في السوق المحلي وفي الأسواق العالمية أيضا. ولعله لا يخفى على أحد أن أموال التأمينات العامة هي أموال عامة بلا شك، وبالتالي فإن إدارتها والمحافظة عليها وتنميتها يجب أن يتسم بالحذر الشديد من أجل تحاشي تعريضها لأية خسائر أو أضرار. كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست وسيلة أو ذراع سياسي يتم استخدامه لأغراض سياسية أو تنفيعية. ومن هنا فإن أي تعامل في أموال المؤسسة يتم وفق مذهب التنفيع الشخصي يعتبر من قبيل التفريط بالأمانة وتعريض المال العام وحقوق المواطنين لخطر الضياع والتبديد.

وبمراجعة وفحص الأعمال الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتبع وزير المالية، تبين لنا أن القرارات الاستثمارية تتم وفق اعتبارات لا تمت إلى المصلحة العامة بشيء، وهي قرارات تتسم بالتنفيع والمخاطرة، وفيما يلي نماذج تدل على ما سبق:

أولاً: تكبد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 279 مليون دينار كويتي خسائر ناتجة عن مضاربات في الأوبشن بالأسواق المستقبلية

بالرغم من مرور العديد من الوزراء الذين حملوا حقيبة وزارة المالية إلاّ أنه وبكل أسف لم تتم محاسبة المسؤول عن هذه الخسائر الفادحة التي تكبدتها االمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة سياساتها الاستثمارية المتهورة وعالية المخاطر، والتي اتسمت بالمغامرة والمضاربات الجريئة بأموال المواطنين المتقاعدين حالياً والمشتركين من موظفين وغيرهم من المستفيدين من خدمات المؤسسة.

وبالرغم من التقارير الفنية المحايدة التي أصدرها ديوان المحاسبة، والتي ذكر فيها أن العمليات التي تمت هي محض مضاربة ومغامرة بمشتقات مالية ذات مخاطر عالية وخسائر كبيرة، كان من المفترض عدم دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها، ولم يتم محاسبة المسؤولين الذين أقروا بهذه العمليات.

ثانياً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة جلوبل

ساهمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأس مال شركة جلوبل ورغم ارتفاع سعر سهم شركة جلوبل في سوق الأوراق المالية إلى 1.900 (دينار وتسعمائة فلس) وأصبح تقييم الأسهم إلى 100 مليون د.ك، إلا أن المؤسسة لم تتخذ أي قرار حيال ذلك إلى أن تم إيقاف سهم الشركة من البورصة وأصبحت صفراً الآن مما نتج عنه التفريط بمبلغ 100 مليون دينار أرباح مستحقة إلى المؤسسة.

وقد خسرت شركة جلوبل 79% من رأس مالها وهي تدير محفظة للمؤسسة، ورغم ذلك لم تتخذ أي قرار حيال ذلك تداركاً لأي مخاطر محتملة علماً بأن الشركة تم إيقافها من التداول بسبب خسارة معظم رأس مالها.

كما قامت مؤسسة التأمينات بشراء 8 مليون د.ك سندات صادرة من جلوبل والتي أصدرتها بعد الأزمة الائتمانية التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية في 2008 وتأثيراتها على اقتصاديات وبورصات العالم التي انخفضت بشكل كبير، ورغم ذلك قامت التأمينات بتمويل شركة جلوبل عن طريق شراء سنداتها وهي تعلم بأن وضعها المالي في خطر مما يجعل مخاطر إعادة دفع هذه السندات عالية جداً.

•       والسؤال الآن أين مجلس إدارة التأمينات واللجنة العليا للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

•       أين وزير المالية من محاسبة المسؤولين على هذا التعدي على اللوائح والأنظمة والتي تعرض أموال الشعب للخطر؟

•       من المسؤول عن السياسات؟ وهل تم محاسبتهم؟

ثالثاً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق المواني الفلبين

ساهمت التأمينات بصندوق المواني وهو مؤسسة في (كايمان) بمبلغ 40,400,000 (أربعون مليون وأربعمائة ألف دولار) بإدارة شركة K.G.L التي اتسمت إدارتها بالشكوك والريبة نظراً للشبهات بعلاقاتها مع أطراف تدور حولها شبهات تبييض أموال وتمويل أنشطة محظورة.

رابعاً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة بترولينك

تم تأسيس شركة بترولينك في عام 2008 (ش.م.ك.م) ومقرها الشويخ الصناعية وتساهم التأمينات بنسبة 49% من رأسمالها .

لقد بدأ تاريخ تأسيس هذه الشركة عندما قامت شركة كي جي ال للاستثمار K.G.L وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة قامت بإنشاء شركة باسك كاسيتال لينك يرأس مال مليون دينار كويتي عام 2007 ثم غيرت اسم الشركة لصيبح بترولنيك عام 2008 حيث ظلت شركة KGL للاستثمار تملك 51% والباقي 49% مملوكة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وبلغت تكلفة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 12,250,000 د.ك (اثني عشر مليون ومائتان وخمسون دينار كويتي). وقد كانت مساهمة التأمينات نقدية في حين كانت مساهمة الطرف الأخر عينية. إلا أن الأنشطة التي تقوم بها الشركة الأم وهي KGL استمرت بالعديد من التحذيرات والتقارير الدولية والأمريكية بخصوص تعاملات فيها شبهات تمويل أطراف محظورة وغسيل الأموال.

خامساً: عدم تبعية إدارة التدقيق الداخلية إلى لجنة محايدة منبثقة من مجلس الإدارة

رغم تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة لسنة 2007 و2008 و2009 و2010 بعدم تبعية إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة محايدة منبثقة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالمعروف مهنياً لدى كل المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية أن المدقق الداخلي لا يخضع إلى المدير العام أو الرئيس التنفيذي لتعارض ذلك مهنياً، حيث أن التدقيق الداخلي يراقب أداء الإدارة التنفيذية من خلال احترام السياسات واللوائح التشغيلية والاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة، إلا أن المدير العام للتأمينات تجاهل الملاحظات المتكررة من تقارير ديوان المحاسبة.

ولقد أكد ذلك تقرير لشركة KPMG الذي أفاد أنه لا يجزم أو يؤكد بأن الإجراءات التي قام بها لا تشكل تدقيق أو مراجعة وفقاً للمعاير الدولية (لأنها الشروط المرجعية تم صياغتها من طرف الإدارة التنفيذية وهذا إجراء غير مهني وغير مألوف).

وفي الختام، ندرك أن صحيفة الاستجواب قد حملت الكثير من التفاصيل والبيانات، إلا أننا رأينا أن عرض هذه التفاصيل في الصحيفة أمر لازم كي يتعرف الرأي العام على أسلوب إدارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية للأموال العامة، وكيف أن الكثير من قراراته تخالف القوانين وتنطوي على شبهات عدة بالتنفيع لأطراف نافذة في البلاد. كما تكشف وقائع الاستجواب أن إدارة الوزير تتسم بالضعف أيضا وفيها من الإهمال الجسيم ما تسبب في ضياع الأموال العامة وفيها ما ينذر بالخطر في مجالات عدة، مما اقتضى توجيه هذا الاستجواب دفاعا عن المصلحة العامة.بسم الله الرحمن الرحيم

7/5/2012

الأخ / رئيس مجلس الأمة                   المحترم

تحية طيبة وبعد،

إستنادا إلى المادة (100) من الدستور، نتقدم نحن الموقعون أدناه بالإستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بصفته، متضمنا بصفة عامة الموضوعات والوقائع التي يتناولها.

                               مع خالص الشكر ،،،

عضو مجلس الأمة     عضو مجلس الأمة       عضو مجلس الأمة

خالد الطاحوس        عبدالرحمن العنجري        مسلم محمد البراك


 

صحيفة استجواب

 موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية- السيد مصطفى جاسم الشمالي

يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز


وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  (البقرة 42)

 

تنص المادة المادة (17) من الدستور على أنه 'للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن'.

وتنص المادة (26) من الدستور على أنه 'الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة..'.

 وحيث أن المحافظة على الأموال العامة وحمايتها من بين أهم وأعظم واجبات ومسؤوليات وزير المالية، وحيث أن التفريط بأمانة المسؤولية العامة، واستباحة الأموال العامة وإهدارها، ومخالفة القوانين عن عمد وقصد، وتكرار تلك المخالفات واستمرارها سنوات عدة، واعتبارها ممارسة اعتيادية لا غضاضة فيها ولا عيب، كل ذلك يوجب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة من قام بتلك الأفعال،

ودفاعا عن المصلحة العامة، نتقدم بهذا الاستجواب الذي يتكون من ثمانية محاور سوف نوردها تباعا بعد قليل، إلا أننا رأينا إن نتوسع قليلا في مقدمة الاستجواب لارتباطها بمحاوره ارتباطا لا يقبل التجزئة.

إن مصداقية الوزير أمام الرأي العام مسألة في غاية الأهمية، فضلا عن وجوب التزامه بمبدأ الشفافية والوضوح فيما يقوم به من واجبات وظيفته. وهنا نود أن نشير إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قد تسبب غير مرة في إلحاق الضرر بأموال الدولة وبأموال المواطنين. فقد سبق له أن أدلى بتصريحات صحفية إبان الأزمة التي عصفت بسوق الكويت للأوراق المالية حث بها المواطنين على الاستثمار في البورصة في وقت كانت البورصة فيه على موعد مع انهيار كبير، مما تسبب في تضليل المواطنين ودفعهم للاستثمار فيها وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى إلحاق الضرر الجسيم بصغار المتداولين. إن هذه الواقعة بحد ذاتها كانت كفيلة بالتسبب في إبعاد الوزير عن منصبه، وبشكل تلقائي، لو كان يعي معنى المسؤولية العامة.

كما سبق للوزير ذاته أن أطلق تصريحات تتعلق بصرف الرواتب العامة مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2010 وبأنها سوف تصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك، إلا أنه تراجع عن ذلك التصريح قائلا بأنه لا يمكن صرف راتبين بنفس الشهر، وهو ما تسبب في أرباك المواطنين من أصحاب الدخول الرواتب البسيطة، والأهم من ذلك أنه فقد مصداقيته أمام الرأي العام.

وخلال الفترة القريبة الماضية، شهدت البلاد العديد من التحركات المطلبية العمالية المستحقة، وكان من بينها مطالبات موظفين في وزارة المالية، وكعادته لم يتجاوب الوزير مع هذه المطالب بالتفاوض مع الموظفين وتفهّم أسباب مطالبهم، بل قام بصرف مكافأة شهرية تصل إلى 300 د.ك وبأثر رجعي من العام 2006 لأصحاب المناصب القيادية في الوزارة، وإهمال باقي الموظفين، ثم زاد على ذلك بطلب ترسية ممارسة اشتراك منزلي في الإنترنت لقياديي وزارة المالية. ولعل الرأي العام يتذكر جيدا واقعة قيام الوزير بشراء جهاز آي- باد لنفسه ولاستعماله الشخصي.. من حساب وزارة المالية!

أما على صعيد تعيينات القياديين في الجهات التابعة له والتجديد لبعضهم، فإننا نجد الوزير يقف دائماً مدافعاً شرساً عن بعض القياديين بالرغم من ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة بشان عدم تعاون الجهات التي يديرونها، وبالرغم من كثرة التحقيقات ونتائجها التي تثبت وجود مخالفات جسيمة أدت إلى استفادة أطراف متنفذة أو ذات صلة على حساب الفرص العادلة التي يجب أن تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى أضرار تلحق في المال العام نتيجة لتلك الممارسات.

وبسبب موقف الوزير المتراخي مع بعض الأطراف، استمرأت تلك الأطراف في سوء إدارتها للجهات التي تديرها، بل وربما أفسدتها أو على الأقل ساهمت باستمرار الفساد فيها، كما تم إيقاع أضرار على مواطنين يعملون في تلك الجهات لمجرد المطالبة بحقوقهم العمالية، لكن الأطراف التي ضمنت دفاع الوزير عنها والتجديد لها في مناصبها أمنت العقاب فتمادت أكثر، وأهملت واجبها الذي يحتم عليها الدفاع عن المال العام وحماية مصلحة الدولة في الشركات التي تساهم بها ولها عضوية في مجالس إداراتها، إذ وصل الأمر إلى اعتبار حصة الدولة في بعض الشركات كأنها جزء من تحالف بين تجار لتكوين أغلبية تسيطر على بعض الشركات بقيادة متنفذين وليس بقيادة ممثلي حصة المال العام وإن كانت حصة الدولة هي الأكبر.

ولعل أي متابع لاستثمارات بعض الجهات الحكومية الخاضعة لإشراف الوزير، يجد أن تلك الاستثمارات التي يفترض أنها تهدف إلى تحقيق منفعة عامة، يتم توجيهها نحو شركات بعينها يملك فيها بنسبة مؤثرة أقرباء بعض القيادين في الجهات الاستثمارية التابعة للوزير.

أما بالنسبة لبنك الكويت الصناعي واستثماراته، فقد بلغ الوضع درجة متقدمة في المحاباة وبشكل فج اتباعا لرغبات متنفذين في الدولة.

كما أن هناك شبهات حول استخدام الأموال العامة في إنقاذ شركات تعاني صعوبات مالية رفضت البنوك تمويلها، ويأتي ذلك تحت بند التنفيع على حساب المال العام والمخاطرة في ضياعه.

المحور الأول: قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور)

المخالفة العمدية لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت

في خطوة لوضع حد لكل ما كان يجري في شأن المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى، ومن ذلك علي سبيل المثال ما جرى لمناقصة مشروع محطة الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الصبيه التي تم الغاؤها أكثر من مرة حتى ارتفعت قيمة العقد إلى أكثر من ضعف القيمة التى قدرت لها لأول مرة ، وفي سبيل خلق فرص مناسبة ومجدية اقتصاديا أمام القطاع الخاص، وخاصة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبصورة تتسم بالشفافية والعلانية وتبتعد تماما عن السلطة التقديرية لأي جهة، صدر العديد من القوانين ومنها القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الإنمائية للدولة للسنوات 2010/2011 – 2013/2014 وقوانين خاصة أخرى في مختلف المجالات مثل البيوت منخفضة التكاليف والمدن السكنية والمدن العمالية، وقبلها المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وغيرها. ومن هذه القوانين أيضا القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، مستهدفة جميعها تنفيذ المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبري التى نص عليها قانون الخطة الإنمائية للدولة رقم 9 لسنة 2010 والقوانين الخاصة الأخرى عن طريق تأسيس شركات مساهمة بإجراءات محددة تضمنتها تلك القوانين.

وإذا كان مجلس الوزراء  بقراره رقم 1018 بتاريخ 8/7/2010، وتنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 قد كلف جهاز المشروعات التنموية والمبادرات بتأسيس شركة كويتية مساهمة وفقا لإحكام القانون رقم 39 لسنة 2010.

 وإذا كانت المادة الأولى من القانون المذكور قد نصت على أنه يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :

1-   نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2-   نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الأسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد، وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التى تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

3-   نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4-   تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (ا) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

5-   تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.

وإذا كانت المادة الرابعة من القانون ذاته قد نصت على أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التى تقوم الجهة الحكومية التي عهد إليها المجلس بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة لشراء إنتاجها من الكهرباء والماء، وبيع الوقود للشركة، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لاتقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين فى الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالى أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التى تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.

وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية – كشفا بأسماء أعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزراء على ما ورد فيه.

متوافقا في ذلك مع أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 ومع كل ما يشترطه القانون من طرح المزايدة العلنية على النسبة المقررة فى القانون على جميع الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التى فرض القانون على مجلس الوزراء بالموافقة عليها، مع كل ما يعنيه ذلك من بيان تفاصيل دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد سعر شراء منتج الكهرباء والماء وتحديد سعر بيع الوقود – إن وجد – وبيان نسبة توظيف الكويتيين التى لا تقل عن 70% وكذلك جميع حقوق والتزامات المزايدين بشفافية وعلانية وعدالة تامة لا تخضع لأي سلطة تقديرية ولا لأي مفاوضات ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الجهاز قد تجاهل تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010 ولم يلتفت إلى ما ورد فيه من نصوص صريحة مما يجعل كل ما قام به الجهاز من إجراءات باطلة بصريح حكم المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 2010 المشار إليه الذي نص على أن يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون، مما يتطلب بالضرورة وقف جميع الإجراءات التى اتخذها الجهاز والعودة إلى الالتزام بأحكام القانون المشار إليه.

ولا شك أن النهج الذى سلكه الجهاز بمخالفة صريح أحكام القانون يؤدي بالضرورة إلى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستيراتيجية والمشروعات الكبرى التى نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2010 في شأن الخطة الانمائية للدولة والقوانين الأخرى المكملة التى صدرت فى شأن تأسيس شركات مساهمة إلى قلة من أصحاب النفوذ عوضا عما استهدفته هذه القوانين بإتاحة فرص متساوية لجميع الشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التى تجيز القوانين للحكومة السماح لها بالمنافسة فى المزايدة على النسبة التى طرحها بين كافة هذه الشركات.

وحيث أن وزير المالية يشرف على الجهاز الفني  لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات،

وحيث أن مخالفة تطبيق القانون المشار إليه مسؤول عنها وزير المالية، لذلك فإن مساءلته عن هذه المخالفة تكون واجبة ومستحقة.

المحور الثاني: تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار

أولاً: عدم التعاون مع ديوان المحاسبة

لقد أتت تقارير ديوان المحاسبة في العديد من القضايا التي أثيرت خلال سنوات لتؤكد صحة ما أثاره عدد من النواب وما توصلت إليه لجان التحقيق البرلمانية، بل أن هناك أحكاما قضائية تؤكد وجود مخالفات للقانون تمت من قبل مسؤولين وقياديين في جهات تابعة للوزير المستجوب، وإن كانت بعض هذه القضايا ليست بذاتها محلاً لمساءلة الوزير حالياً، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينه وزيراً للمالية، إلاّ أن فيها دلالة على خطأ قرار الوزير الذي اتخذه مؤخراً بشان التجديد لبعض القياديين، ناهيك عن وجود قضايا أخرى ممتدة إلى عهد الوزير المستجوب أو بدأت في عهده، وبعضها وقائع تمت في عهد وزير سابق أو أسبق للمالية لكن تداعياتها استمرت وكان للوزير الحالي مواقف بشأنها وشهادات تقدم بها إلى لجان التحقيق وفي بعض الحالات امتناعه عن تقديم المعلومات لهذه اللجان مما حال دون تمكينها من الوصول إلى الحقيقة.

ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استمرار تغطية الوزير الحالي لمخالفات سابقة على تعيينه وهي مسؤولية قائمة عليه هو الآن، هو ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن القضايا التالية في جانب عدم تزويده بالمستندات المطلوبة من تاريخ طلبها في 17 أكتوبر 2011 إلى 15 مارس 2012:

أ - استغلال المكافآت للتنفيع، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 عن الشركة الكويتية للاستثمار كما يلي:

'بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلب تزويده بها حتى يتسنى له أداء مهمته على الوجه الأكمل وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.

هذا وقد تبين من الفحص عدم استناد لجنة تقصي الحقائق في الوقائع والبحث وما أبدته من رأي بشأن هذا المحور إلى ما تم تطبيقه فعلياً من واقع كشوف الصرف الفعلي لمكافآت الموظفين وربطها في المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي وتقييم الأداء والأرباح المحققة على مستوى العاملين في الشركة بالنسبة للسنة المالية 2005.

في حين يؤكد الديوان على ما انتهى إليه بتقريره عن فحص حسابات وسجلات الشركة وتقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وبياناتها المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006 في هذا الشأن إلى عدم وجود أسس وضوابط تفصيلية تحكم توزيع تلك المكافآت السنوية على مستوى الموظف، وهو ما يتفق مع ما أثاره السيد عضو مجلس الأمة بالبند رقم (6) من هذا المحور، كما ينوه الديوان إلى أن الشركة قد قامت بتدارك تلك الأمور لاحقاً بصدور قرار اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة رقم (3) سابق الإشارة إليه وذلك بتاريخ 26/12/2007.'

ويجدر ملاحظة أن ديوان المحاسبة أشار إلى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات الواردة بياناتها أدناه، التي طلبها ولم يتم موافاته بها لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن المكافآت السنوية (استغلال باب المكافآت للتنفيع، استخدام المال العام في توجيه سلوك العاملين في إتمام الصفقات):

1.    بيان بأسماء ومكافآت موظفي الشركة الكويتية للاستثمار ومسمياتهم الوظيفية.

2.    نتائج الأعمال التي حققها كل موظف طبقاً للخطة وتقييم أدائه والأسس التي تم بموجبها منح الموظف المكافأة الخاصة به عن السنة المالية 2005.

3.    قرار مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بشأن نظام الحوافز المعتمد قبل كتاب العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 28/1/2003 بعدم زيادة الحد الأقصى لمكافأة الموظف السنوية عن (أربعة أشهر).

ب - الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 كما يلي:

'بدايةً يتحفظ الديوان على عدم قيام الشركة بموافاته ببعض المستندات التي سبق وأن طلبها على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من التقرير.

ويشير الديوان في هذا الصدد إلى ما تكشف له في ضوء ما توفر من مستندات فيما يلي:

أن الشركة الكويتية للاستثمار لم تقم بطرح الزيادة برأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية في اكتتاب عام وفقاً لما سبق أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة بقراره الصادر بتاريخ 28/12/1997 مما ترتب عليه قصر الاكتتاب على بعض الفئات والشرائح وعدم إتاحة الفرصة لكافة شرائح المجتمع رغم أن المال العام يمثل ما يزيد عن 75% من رأس مال الشركة.

أن الزيادة في تقييم سعر سهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية من 2.100 إلى 3.800 دينار لم يتضح استناده إلى أي دراسة.

أن الشركة الكويتية للاستثمار وشركة المستثمر العقاري قد شرعتا في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال والانتهاء من دراسة تحليل سوق العقار وتقييم الشركة الوطنية للخدمات العقاري التي أعدتها شركة الشال بتاريخ 3/8/2003 وذلك قبل إخطار الهيئة العامة للاستثمار برغبة الشركة الكويتية للاستثمار في زيادة رأسمال شركتها التابعة للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بتاريخ 1/9/2003.

أن الشركة الكويتية للاستثمار حصلت على موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية على زيادة رأسمالها بتاريخ 4/1/2004 وأن الشركة المسوِّقة –شركة المستثمر العقاري– قامت بتسويق بعض المساهمات في الاكتتاب في زيادة رأس المال وفقاً لكتابها المؤرخ 7/1/2004 قبل تزويد الهيئة العامة للاستثمار بدراسة الجدوى من زيادة رأس المال لإبداء رأيها بهذا الشأن حيث تم تزويدها بهذه الدراسة في 25/1/2004.

أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بزيادة رأسمال شركتها التابعة –الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية– دون الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة للاستثمار على تلك الزيادة بعد تزويدها بدراسة الجدوى في 25/1/2004.

أن الهيئة العامة للاستثمار لم تساهم في زيادة رأس المال ولا يوجد ما يفيد عن تنازلها عن حصتها في الاكتتاب في زيادة رأس المال.

أن قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 17/12/2003 بشان إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة للاكتتاب في زيادة رأس المال لم يتطرق لتحديد سعر بيع للسهم بل اقتصر على إتاحة الفرصة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بالاكتتاب في زيادة رأس المال بنفس شروط وضوابط مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار، في حين تضمنت مذكرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية للاستثمار رقم (445/9-10/2004) المؤرخة 18/2/2004 تحديداً لسعر السهم بمبلغ 105 فلس.

ويؤكد الديوان على أن ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار من منح محاميها ومكتتبين آخرين من غير موظفي الشركة خصم قدره 5 فلوس للسهم قد تم دون سند قانوني ودون الحصول على موافقة مجلس الإدارة على منح هذا الخصم، ويشير إلى أن ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن اعتبار محامي الشركة الكويتية للاستثمار في حكم العملاء المميزين وأن منحه هذا الخصم لا يمثل مخالفة في ضوء موافقة مجلس الإدارة على ذلك، هو أمر ليس له سند من الصحة.'

ويجدر ملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت إلى عدم قيام الشركة الكويتية للاستثمار بموافاته ببعض المستندات، وهي المستندات التي طلبها ديوان المحاسبة ولم يتم موافاته بها والمذكورة أدناه لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية المملوكة 100% للشركة الكويتية للاستثمار:

1.    قرار مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بالموافقة على منح موظفيها الحق في الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية بسعر منخفض قدره 105 فلساً للسهم الواحد وما إذا كان هذا القرار يشمل محامي الشركة وآخرين من غير موظفي الشركة أم لا.

2.    القيود المحاسبية التي أجرتها الشركة الكويتية للاستثمار لإثبات نتائج إعادة تقييم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية عن سنة 2004، وقيود إثبات مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية كقيمة وعدد أسهم بعد إعادة التقييم وبعد زيادة رأس المال.

3.    رد الهيئة العامة للاستثمار على كتاب الشركة الكويتية للاستثمار المؤرخ 25/1/2004 المرفق به نشرة الاكتتاب متضمنةً دراسة الجدوى وأي كتب أخرى بشأن الموافقة الصريحة على زيادة رأس المال والتنازل عن كل أو جزء من حصتها في الاكتتاب بزيادة رأس المال.

4.    ما يفيد شراء وسداد الشركة الكويتية للاستثمار لقيمة باقي الأسهم للشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية التي لم يتم الاكتتاب فيها البالغة 30,338,707 سهماً وفقاً لقرار مجلس الإدارة بجلسته رقم (2/479/2004) المؤرخ 16/3/2004 والتي تم تكوين محفظة بها بشركة دار الاستثمار.

جـ - إبرام عقد سري بشان مشروع شارع عبدالله الأحمد بين الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة، إذ جاء رأي ديوان المحاسبة في تقريره الصادر في إبريل 2012 كما يلي:

'يتحفظ الديوان على إبداء الراي بشأن مشروع عبدالله الأحمد نظراً لعدم موافاته بالمستندات والبيانات التي تم طلبها بشأنه وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالفصل الأول من هذا التقرير، إلاّ أنه في ضوء ما توفر من مستندات تكشف للديوان ما يلي:

أن هناك مذكرة تفاهم سرية بين كل من الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية وشركة العقارات المتحدة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد.

أن مذكرة التفاهم تضمنت إنشاء شركة لتنفيذ مشروع شارع عبدالله الأحمد ويتم المساهمة فيها من كل من شركة العقارات المتحدة بنسبة 75% والشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 12.5% والشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بنسبة 12.5%.

أنه تم ترسية المشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار دون إظهار إسم شركة العقارات المتحدة ودون بيان أسباب ذلك.'

ويجدر ملاحظة أن بداية رأي الديوان قد أشارت إلى عدم موافاته بالمستندات والبيانات التي طلبها ديوان المحاسبة المشار إليها أدناه لإتمام متطلبات تكليف الديوان بشأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (إخفاء دراسة الجدوى وإبرام عقد مشروع عبدالله الأحمد):

§       كل ما يتعلق بمشروع عبدالله الأحمد كمحاضر اجتماعات كل من مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ودراسة الجدوى ... إلخ، حيث لم يرد من الشركة الكويتية للاستثمار سوى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/486/2005) بتاريخ 8/3/2005 ومذكرة التفاهم المؤرخة 24/10/2004 بين كل من الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية والشركة الكويتية للاستثمار وشركة العقارات المتحدة بشأن المشروع، وكتاب الترسية للمشروع على الشركة الكويتية الوطنية للخدمات والاستثمارات العقارية بالتضامن مع الشركة الكويتية للاستثمار.

ويتبين من القضايا السابقة التي أوردناها على سبيل المثال لا الحصر، أن شركات مملوكة للدولة تعين مجالس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار وبالتالي تسيطر عليها سيطرة كاملة بما فيها إداراتها التنفيذية والمدراء العامين، لا تتعاون مع ديوان المحاسبة وتتعمد إخفاء مستندات وبيانات يطلبها، بالإضافة إلى وقوعها في مخالفات وأخطاء جسيمة ترتب عليها خسائر للمال العام وتضييع متعمد للفرصة العادلة للمواطنين وإهدار حقوق بعض العاملين في تلك الجهات مقابل تنفيع انتقائي، وبعد أن جاءت تقارير ديوان المحاسبة، إلاّ أن الوزير قد جدد للقيادي في منصبه، وهو مؤشر على سوء تقدير الوزير للصالح العام.

ثانياً: التعسف مع موظفي شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار - الشركة الكويتية للاستثمار

ويترافق النهج السابق للوزير مع ممارسات صدرت عن مجموعة من الأشخاص يقودون مؤسسات وجهات تابعة للوزير، يخالفون القانون ويتعسفون في القرارات دون أن تتم محاسبتهم ووقفهم عند حدهم، ومن أمثلة ذلك إنهاء خدمات موظف في الشركة الكويتية للاستثمار لرفضه غض النظر عن حقوق له ترتبت على حكم قضائي وفقاً للوائح الشركة الداخلية ووفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي.

ففي 22 مارس 2010 قدمت الشركة الكويتية للاستثمار عرضاً لموظفيها القدامى يتلخص في تقديم ميزات مقابل تقدمهم بطلبات لإنهاء خدماتهم وأمهلتهم الشركة إلى 1 إبريل 2010، وتضمن العرض احتساب حقوق العاملين المعنيين كما هي مسجلة بدفاتر الشركة، فتقدم مجموعة من الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط بالاستفسار عما إذا كانت الشركة قد قيدت بدفاترها حقوقهم التي ترتبت على حكم التحكيم العمالي الصادر عام 2005 لعدد 48 موظف في الشركة وترتبت أيضاً على الميزات المدرجة في اللائحة الداخلية للشركة والميزات التي قررها قانون العمل الجديد حينها، إلاّ أن الشركة لم ترد على استفسار الموظفين وتعسفت معهم، وكان أشد تعامل تم مع أحد العاملين الذي قضى 32 سنة من حياته العملية في الشركة بإرسالها له خطاباً تهدده فيه 'إما قبول العرض أو إنهاء خدماتك' دون أية إشارة إلى حقوقه التي استفسر عنها.

ثم زادت على ذلك بأن تم توجيه كتاب إنهاء خدماته على غير الورق الرسمي للشركة، مما اضطره إلى طلب تعديله حسب الأصول المرعية، لكن الشركة ردت بمنع دخوله إلى مكاتبها وإقفال باب مكتبه.

وهذه ليست الحالة الوحيدة التي تعسفت فيها إدارة الشركة مع موظفيها الذين كانوا قد اختصموها في وقت سابق، وهو مثال آخر على سوء اختيار بعض الشخصيات القيادية التي يصر الوزير المستجوب على دعم استمرارها في مناصبها في بعض الشركات التابعة لها.

ثالثاً: تهاون ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة

تسهاهم الدولة في الكثير من البنوك والشركات المساهمة العامة والمساهمة المقفلة المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وبنسب متفاوتة، وتكون هذه المساهمات من خلال الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومن خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشؤون القصر، وهذه المؤسسات والهيئات تعتبر الأذرع الاستثمارية للمال العام، إلاّ أن الملاحظ أن نسبة تمثيل حصة المال العام في الكثير من الحالات في مجالس إدارات الشركات أدنى من غيرها من الأطراف التي تسيطر على مجالس الإدارات عبر تحالفات وتوكيلات رغم أن حصة من يقود هذه التحالفات أدنى من حصة المال العام في رأس المال.

وفي بعض الحالات تتعارض مصالح المساهمين، خصوصاً عندما يكون الطرف المسيطر على مجلس الإدارة بحاجة إلى سيولة فيوعز لممثليه برفع توصية إلى الجمعية العمومية بتوزيعات نقدية كبيرة، بينما لا يشترط أن تكون هذه التوصية من مصلحة مساهمين آخرين ليسوا بحاجة إلى سيولة ويفضلون بقاء المال أو نسبة منه في الشركة بدلاً من أن تحتاج الشركة للمزيد من الاقتراض لتمويل نشاطها بعد التوزيعات أو أن تقترض من أجل هذه التوزيعات.

ولما كان من المعلوم بالضرورة أن الهيئة العامة للاستثمار وباقي الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ليست جهات متعطشة للسيولة النقدية، وبما أن حصصها مجتمعة أو حصص بعضاً منها مجتمعة سواء بملكياتها المباشرة وغير المباشرة تكوِّن نسبة معتبرة تفوق ملكية من يتصدر تحالف كبار المساهمين في معظم الشركات، والحال كذلك في شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، فإنه يجدر الوقوف على عدة نقاط تشكل مثالاً واضحاً على تهاون ممثلي حصة المال العام في الشركات بواجباتهم، وهو تدليل على أن التعيينات في مجالس الإدارات كما هو حال تعيين القياديين الذين يختارونهم لا يتم وفق معايير تضمن أن من يمثل حصة المال العام حريص وقادر على حمايته، بل يتحول في حالات عديدة إلى صوت إضافي بيد قائد التحالف بين كبار الملاك، أو ممثلاً لمصالحهم عند التصويت في الجمعيات العمومية.

وإن كانت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) مثال قوي وواضح بسبب ملكية الهيئة العامة للاستثمار وملكية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يبلغ مجموعها ما يزيد عن 25%، إلاّ أن ذلك أيضاً ينطبق على شركات أخرى تكون حصة المال العام فيها أدنى من 25% ولكنها أيضاً لا تبرر ضعف أو انعدام التأثير على مجالس إدارات تلك الشركات وعلى قرارات جمعياتها العمومية.

ففي اجتماع مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الذي انعقد في 13 مارس 2011 تغيّب عضو المجلس الذي يمثل الهيئة العامة للاستثمار، وكان هذا الاجتماع يتضمن في جدول أعماله مناقشة واعتماد ميزانية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، ومن بين بنود الميزانية ارتفاع كبير في بند الرواتب والمكافآت الذي تجاوز 33 مليون دينار بعد أن كان يزيد قليلاً عن ستة ملايين في السنة المالية السابقة، ليتبين بعد ذلك أن هذا الارتفاع الكبير سببه مكافأة للرئيس التنفيذي تبلغ 27,500,000 دينار كويتي التي تم تخفيضها (بموافقته) لاحقاً إلى 3,800,000 دينار.

وقد جاءت هذه المكافأة نتيجةً لارتفاع كبير في أرباح الشركة مصدره إتمام صفقة بيع أصولها في إفريقيا، أي أنها لم تنتج عن عمل متميز قاده الرئيس التنفيذي خلال فترة توليه، إنما هي نتيجة طبيعية لفرق سعر هذه الأصول في دفاتر الشركة عن قيمتها السوقية، وفوق هذا، أتت مفاجأة أكبر، وهي وجود مبلغ يزيد عن 326 مليون دينار تحت بند (Transaction cost & others) والذي يرتبط ببيع أصول الشركة في أفريقيا، ومن غير المعلوم ما إذا كانت هذه عمولات لعملية البيع أم مخصصات تم أخذها بسبب وضع قانوني فيه إخلال بعقد المشغّل أو الامتياز في واحدة أو أكثر من الدول الإفريقية التي تم بيع أصول الشركة فيها لأطراف أخرى.

تلك الفترة شهدت مرحلة صراع مصالح بين كبار مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة (زين) تجاوزت أبواب مجلس إدارتها لتصل إلى الإعلام المحلي والخارجي، وكان واضحاً لدى متابعي الموضوع والمهتمين وصغار المساهمين أن الصراع يرجع في أساسه إلى خلاف في تقدير مصلحة الشركة ومساهميها عبر المفاضلة بين بيع أصولها وتوزيع أرباح نقدية كبيرة وبيع استثمارها الاستراتيجي في شركة زين السعودية وبين استكمال توسع الشركة عالمياً، وإذا كان النقاش والصراع بين كبار الملاك يتمحور في أصله حول ما يراه كلاً منهم محققاً لمصلحة خاصة له هو، فإن الدولة التي تمتلك أكبر حصة في الشركة وقفت على ما بدا أنه حياد وكأن المال العام لن يتأثر إيجاباً أو سلباً بغض النظر عن الاتجاه الذي تسلكه الشركة.

بل فوتت الهيئة العامة للاستثمار فرصة أن تُحكِم سيطرتها على الشركة عندما عرض بعض كبار المساهمين عليها عبر الإعلام بالقنوات التلفزيونية والصحافة المحلية أن يصوت في الجمعية العمومية مع ما تختاره الهيئة العامة للاستثمار بحيث تكون السيطرة لها، إلاّ أن من يمثل المال العام في الشركة قام بأخذ الموقف الذي يتناسب مع مصلحة أحد الأطراف النافذة سياسياً واقتصادياً، ولم يتم إلى اليوم تبرير موقفه هذا، وكان يفترض بالهيئة العامة للاستثمار أن تبين على ماذا أسست قرارها.

إن هذا الموقف السلبي الذي لم تغتنم فيه الهيئة العامة للاستثمار فرصة انفراط تحالف كبار الملاك لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) بحيث تكون هي المسيطر الفعلي على الشركة وتديرها بما يحقق المصلحة العامة من ضمان أن تتجه الشركة إلى ما يعود بالمنفعة للمال العام وبما يخدم مصلحة المواطنين من خدماتها، إنما هو دليل على تهاون في المصلحة العامة وترك الأمور بيد أصحاب المصالح كلاً يجرها صوب مصلحته، وهو أيضاً مثال على عدم قيام بعض من يتم تعيينهم كممثلين للدولة في مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية بما يتوجب عليهم القيام به.


رابعاً: الشركة الوطنية للأوفست

تجاهل وزير المالية تقارير ديوان المحاسبة عن الشركة الوطنية للأوفست وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الإدارة السابقة للشركة لمخالفتهم لبرنامج الأوفست الكويتي وهدر المال العام لصالح بعض المتنفذين.

وبعد الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الشركة الوطنية للأوفست عن السنوات المالية 2008 و2009 و2010 والتي تم إرسالها لكلٍ من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، وتم إبلاغ وزير المالية بتاريخ 3 مايو 2010 بالمخالفات الجسيمة التي تمت وتسببت بهدر وضرر للمال العام، لم يتخذ الوزير أي إجراء إداري أو قانوني حولها ما عدا شركة واحدة هي شركة عسيف للتجارة العامة والمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) برأسمال 50,000 د.ك.

خامساً: شركة المشروعات السياحية

تعمد وزير المالية إبرام عقد مع شركة المشروعات السياحية بالمخالفة لأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء بما يؤدي إلى إهدار مليار دينار على خزينة الدولة خلال الفترة من 2009/2029

قامت وزارة المالية باعتبارها القائمة على مختلف المرافق السياحية المملوكة للدولة بتأسيس شركة المشروعات السياحية عام 1976 للقيام بالمشروعات اللازمة لتهيئة الشواطئ وإدارتها للترفيه وكذلك إدارة الأندية البحرية والمراكز الترفيهية.

وقامت الوزارة بإبرام العديد من العقود والتراخيص مع هذه الشركة لإدارة واستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة، وفي عام 1980 صدر المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة الخاصة وطبقاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون فإن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإداراتها واستغلالها وبيعها (المادة 1) وتقوم وزارة المالية باستغلال هذه الأملاك مباشرة أو عن طريق التأجير وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون (مادة 2).

وبالنسبة للتأجير فإن الأصل أن يتم التأجير عن طريق المزايدة العلنية ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4).

واستثناء من ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء التأجير بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح من الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة بذلك (المادة 15).

أما بالنسبة للاستغلال المباشر لهذه الأملاك من جانب الوزارة، فإن ذلك يتم إما بواسطة الوزارة مباشرة أو بالاستعانة بآخرين لتولي إدارة واستغلال وصيانة هذه الأملاك نيابة عن الوزارة مقابل أتعاب نظير القيام بالإدارة، وغالباً ما يتم تحديد هذه الأتعاب بنسبة من صافي إيرادات هذه الأملاك، ويتم حساب صافي الإيراد بخصم نفقات التشغيل والصيانة وأية مصروفات أخرى من إجمالي الإيرادات المتحصلة.

وقد نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية من مرسوم بالقانون المشار إليه على أن 'تتولى وزارة المالية – شئون أملاك الدولة – استغلال أملاك الدولة العقارية بالطريق المباشر ولها في مباشرتها لهذا الاستغلال أن تستعين بغيرها من الجهات للقيام بالأعمال اللازمة لذلك '.

وتطبيقاً لذلك قامت وزارة المالية بالاستعانة بشركة المشروعات السياحية في الاستغلال المباشر للمرافق السياحية المملوكة للدولة وذلك بإبرام ترخيص استغلال رقم 3868 لسنة 1989 مع الشركة بعنوان ' ترخيص باستغلال المرافق السياحية المملوكة للدولة ' وأرفق بالعقد ملحق به (24) مرفقاً سياحياً.

وقد ورد بتمهيد هذا العقد أنه رغبة من الوزارة في حصر وتحديد الممتلكات العامة المملوكة للدولة التي تقوم شركة المشروعات السياحية على إدارتها واستغلالها توفيراً للحماية الواجبة لها فقد تحرر هذا الترخيص.

وطبقاً لهذا الترخيص تتولى الشركة إدارة واستغلال المرافق السياحية المشار إليها وما قد يضاف إليها مستقبلاً، لمدة 25 سنة قابلة للتجديد اعتباراً من 1/1/1989 حتى 31/12/2013 وتحتفظ الشركة خلال مدة سريان هذا الترخيص بملكية المنشآت التي سبق أن أقامتها على نقتها الخاصة بهذه المرافق أو التي ستقيمها، وعلى أن تؤول ملكية جميع هذه المنشآت إلى الدولة بانتهاء الترخيص بدون أي مقابل أو تعويض (مادة 4 / الفقرة ج من الترخيص).

وذلك مقابل أن تدفع الشركة للوزارة كمقابل سنوي نصف الفائض من صافي الربح حسب الميزانية المعتمدة للشركة بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العمومية للشركة.

وفي عام 2005 وقبل انتهاء هذا الترخيص بثماني سنوات تقدمت الشركة بطلب لتجديد الترخيص، وفي عام 2006 وافق وزير المالية على إلغاء الترخيص الحالي وإبرام عقد جديد بشروط جديدة ولمدة 20 سنة وبقيمة إيجارية سنوية ثابتة قدرها 1,635,867 د.ك باعتبار أن ذلك كان يمثل نصف صافي الربح للشركة حسبما ورد بميزانيتها في السنة المنتهية 31/12/2004.

أي أن الوزارة رأت تحويل العقد من ترخيص بالإدارة والاستغلال والصيانة إلى عقد إيجار يتضمن تأجير المرافق السياحية المملوكة للدولة والواردة بالعقد لشركة المشروعات السياحية ولمدة 20 سنة مقابل قيمة إيجارية سنوية ثابتة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما كان يتفق مع أحكام المادتين ( 4 ، 15 ) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 (قبل تعديله بالقانون رقم 7/2008).

وبتاريخ 21/1/2007 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59/2007 والذي تضمن الموافقة على قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات التعاقد مع شركة المشروعات السياحية (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة).

أي أن قرار مجلس الوزراء نص على إبرام (عقد إدارة واستغلال وصيانة) تتولى الشركة بمقتضاه إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة نيابة عن الدولة ولحسابها، ويتم ذلك مقابل أتعاب للشركة تقدر غالباً بنسبة من صافي الإيرادات، وليس عقد إيجار لهذه المرافق.

وبالرغم من ذلك استمرت الوزارة في نهجها بإبرام عقد إيجار مع الشركة بقيمة إيجارية ثابتة سنوية ولمدة 20 سنة.

وبناء على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالوزارة رقم 175 والمعتمدة من وزير المالية في 7/2/2007 ، وموافقة إدارة الفتوى والتشريع في 6/3/2007 تم إضافة (الفقرتين ب – ج ) من المادة (22) من مشروع العقد بأن تلتزم الشركة عند تعاقدها مع الغير لاستغلال المنشآت الواقعة داخل المرافق التي يشملها العقد أو تجديد أو تمديد هذه العقود بتطبيق أحكام المرسوم رقم 105/1980 المشار إليه، مع مراعاة حصول الشركة على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية قبل التعاقد.

وهذا العقد يدخل ضمن سلطة مجلس الوزراء طبقاً للمادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 قبل تعديلها بالقانون رقم 7/2008.

ملاحظة: أن مشروع العقد سالف البيان هو ذاته العقد الذي تم إبرامه فيما بعد في 28/4/2009 بين الوزارة والشركة.

وبتاريخ 29/1/2008 صدر القانون رقم 7/2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة.

وقضت المادة الأولى منه بتعديل نص المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 المشار إليه ' بما ينهي السلطة التقديرية المطلقة لمجلس الوزراء في تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بغير طريق المزاد العلني، وتقتصر سلطة مجلس الوزراء فقط على تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة.

وتضمنت المادة الثالثة من هذا القانون ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: قررت أيلولة ملكية جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية، إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون تعويض أو مقابل، ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك.

وذلك اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة العقد الأصلي أو بانتهاء مدة الترخيص أو من تاريخ فسخ العقد أو إنهاؤه.

الفقرة الثانية: حظرت إجراء أي تعديلات على عقود هذه المشروعات أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها بأي حال من الأحوال بعد العمل بهذا القانون باعتبار أن هذه المشروعات أصبحت محكومة بالفقرة الأولى السالف ذكرها.

الفقرة الثالثة: قررت أن يكون طرح إدارة هذه المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون.

وطبقاً لأحكام المادة (16) من ذات القانون تقوم اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية – برئاسة وزير المالية – بتكليف الجهة العامة المختصة بطرح إدارة المشروعات التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام هذا القانون، قبل سنة من أيلولتها لملكية الدولة، في مزايدة عامة يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين.

ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشرة سنوات، وقبل سنة من انتهاء العقد يعاد طرح إدارة المشروع بالمزايدة العلنية.

ولا تخل أحكام هذه المادة بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية.

وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 7/2008 المشار إليه وكذلك المادة (4 / فقرة ج ) من ترخيص الاستغلال رقم 3868 بتاريخ 6/8/989 ، فإن جميع المشروعات التي أقامتها شركة المشروعات السياحية داخل المرافق السياحية المملوكة للدولة والتي كانت مشمولة بهذا الترخيص أصبحت من أملاك الدولة الخاصة بدون أي تعويض أو مقابل، وسواء أقامتها الشركة على نفقتها الخاصة أو أقامها الغير من المستثمرين المتعاقدين معها على استغلال هذه المشروعات.

وإعمالاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة فإنه لا يجوز لشركة المشروعات السياحية بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية المشار إليها أو تراخيصها أو تجديدها أو مدها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

وإعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من ذات المادة فإن طرح إدارة المشروعات المنشأة داخل المرافق السياحية التي آلت ملكيتها للدولة يتم بالمزايدة العامة ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات للعقد الجديد على النحو المبين بالمادة (16) من ذات القانون.

مما تقدم يتضح أن استغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية بما تضمه من مباني ومنشآت ومشروعات يتم بطريقتين:

الطريقة الأولى: عقد إيجار بالمزاد العلني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد (مادة 4) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980.

الطريقة الثانية: عقد إدارة مشروع بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات (مادة 3 فقرة أخيرة والمادة 16) من القانون رقم 7/2008.

وتنفيذاً لهذه النصوص والأحكام أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 158/ سابعاً وثامناً وتاسعاً في 23/2/2009 بالموافقة على قيام وزارة المالية بإبرام عقد جديد مع شركة المشروعات السياحية (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) وذلك بشرطين:

الأول: أن تبقى المرافق موضوع العقد مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها.

الثاني: أن تلتزم الشركة بتأجير أملاك الدولة التي تديرها بناء على هذا العقد، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 (أي بالمزاد العلني ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، أو في المادتين 3 ، 4 من القانون رقم 7/2008 ( أي طرح إدارة المشروعات المقامة بهذه المرافق بالمزاد العلني ولمدة لا تتجاوز عشرة سنوات ).

وبالرغم من وضوح نصوص وأحكام القوانين وقرارات مجلس الوزراء السالف ذكرها إلا أن وزير المالية قام بإبرام عقد مع شركة المشروعات السياحية في 28/4/2009 بالمخالفة لأحكام هذه القوانين والقرارات ودون الرجوع إلى ديوان المحاسبة.

وتم هذا العقد بعنوان (عقد إدارة واستغلال وصيانة المرافق السياحية المملوكة للدولة) بينما هو في حقيقته وطبقاً لبنوده وأحكامه هو عقد إيجار لهذه المرافق بقيمة إيجارية سنوية ثابتة ولمدة 20 سنة وليس عقد إدارة لهذه المرافق نيابة عن الدولة.

وقد وقعت مفاجأة غريبة تحتاج إلى تفسير إذ صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 565 / خامساً بتاريخ 13/7/2009 تضمن أن المجلس اطلع على محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية بتاريخ 5/7/2009 وعلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن رأيها القانوني بهذا الشأن وقرر (الموافقة على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة المشروعات السياحية لاستغلال وإدارة المرافق السياحية المملوكة للدولة .... وموافاة إدارة الفتوى والتشريع بمشروع العقد بعد تعديله لمراجعته).

أي أن وزير المالية قد أبرم العقد في 28/4/2009 قبل أن يصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على إبرام هذا العقد والذي تم بقراره رقم 565 / خامساً سالف الذكر.

ومما يؤكد تعمد وزير المالية تحويل العقد من عقد إدارة إلى عقد إيجار أن التمهيد الوارد بالعقد أشار إلى المرسوم بالقانون رقم 105/1980 وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 59 بتاريخ 21/1/2007 وإلى مذكرة إدارة الشئون القانونية بوزارة المالية رقم 175 بتاريخ 6/2/2007 والمعتمدة من الوزير، وإلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 6/3/2007.

وهي جميعها سابقة على صدور القانون رقم 7/2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 158/2009 سالفي الذكر.

الأمر الذي يوضح أن هناك تعمد واضح من وزير المالية بعدم إدراج نص القانون رقم 7/2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وخاصة المادتين أرقام ( 3 ، 4 ) منه لعدم إخضاع المرافق التي تديرها شركة المشروعات السياحية لذلك القانون وتمكين إدارة الشركة من منح مستثمري المرافق حق البناء على أرض الدولة دون الرجوع إلى اللجنة العليا وإجازتها للمشاريع والتي نصت عليها المادة رقم (4) وكذلك عدم تطبيق المادة رقم (3) من القانون والتي نصت على أن تؤول إلى الدولة وتصبح من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل جميع المشروعات والمنشآت التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون على أملاك الدولة العقارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل وتحويل الملكية للدولة أو وفقاً لأي نظام آخر مشابهة.

فإذا علمنا أن القيمة الإيجارية السنوية والثابتة لمدة 20 سنة تم تحديدها بمبلغ 1,635,867 د.ك، تقل عن القيمة الحقيقية للسعر السوقي والعادل. أي أن الشركة تقوم بتأجير المشروعات والمنشآت المشار إليها بأقل من القيمة الإيجارية المقدرة لها بمبلغ 50 مليون د.ك سنوياً وذلك بأسعار التأجير عام 2007، واستمرت الشركة في تأجير هذه المشروعات بذات القيمة المنخفضة والمتدنية حتى اليوم، وبالتالي فإن الفرق في القيمة الإيجارية في عام 2012 يصل إلى 50 مليون د.ك سنوياً، وبإجمالي أكثر من مليار دينار كويتي خلال مدة سريان العقد من 2009 وحتى 2029.

إن هذا التلاعب الذي تم في العقد قد استفاد منه العضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية والذي قام بتجديد عقدي موقعين وفيما يلي تفصيل ذلك:

عقد موقع مميز ساحلي انتهى منتصف عام 2010 وتم تجديده لمدة ثلاث سنوات وبذات القيمة والتي تم تحديدها في بداية التعاقد في التسعينيات من القرن الماضي وهي قيمة متدنية للمتر المربع بواقع 145 فلساً شهرياً، وهي قيمة متدنية جداً بالمقارنة بالأسعار السائدة في المنطقة والتي تقدر بنحو 40 د.ك للمتر المربع.

عقد مرفق متميز جداً على البحر انتهى في شهر رمضان المبارك الماضي بعد مضي أكثر من 15 عاماً، وآلت ملكية جميع المنشآت والألعاب إلى شركة المشروعات السياحية وذلك طبقاً لبنود العقد الأصلي، وقد  تم تجديد العقد لمدة 3 سنوات تنتهي في 2014 وبذات القيمة التي تم تحديدها منذ بداية التعاقد في أوائل التسعينات، وهي قيمة متدنية جداً تقدر بنحو 62 فلساً شهرياً للمتر المربع.

أن ما حدث من تفادي متعمد لإدراج بعض النصوص في عقد التأجير يستدعي المسائلة القانونية لكل من الوزير وهو المسئول عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء والمسئولين بوزارة المالية الذين أبرموا هذا العقد والعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية والذي اشترك في التلاعب وإهدار المال العام والذي يقدر بأكثر بملايين الدنانير سنوياً بتجديده عقدين لموقعين بالرغم من أيلولة مليكة المشروعين إلى الدولة.

 

المحور الثالث: تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين

من خلال مواقف عديدة للوزير المستجوب، عبر عنها في جلسات مجلس الأمة أو عبر تصريحات صحفية، ومن خلال العديد من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في الموضوعات التي تصدر بناء على عرض الوزير، يتبين للمتابع أن هناك توجها لدى الوزير منذ توليه حقيبة المالية وإلى الوقت الحاضر لرفض معظم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط، بينما يتبنى وكذلك المؤسسات والهيئات التابعة له سياسات وقرارات تشكل أكثر من طوق حماية لمؤسسات وبنوك وشركات كبيرة على حساب المواطن، ولا ينحصر ذلك في قضايا عادلة مثل المعسرين الذين لم يتعثروا بعد في سداد مديونياتهم، ولكنه يصل إلى وضع سياسة حمائية تمنع التنافس بين البنوك وشركات التمويل بما يمنع تحقيق منفعة للمواطن البسيط.

أولاً: تعمد منع المواطنين من الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة

كان متاحاً للبنوك رفع الفوائد على القروض الجديدة والقروض القائمة مع ارتفاع سعر الخصم، ثم جاء قرار تثبيت الفائدة لمدة 5 سنوات ومنع الاقتراض بهدف تسديد ديون قائمة لدى بنوك أخرى بالتزامن مع تراجع سعر الخصم، وهذا الانخفاض لا يأتي فجأة ولا يتم تقريره بشكل مستعجل، وبالتالي أصبح المستفيد من الانخفاض هو من يحصل على قرض جديد، ولم يعد ممكناً للمدين أن يجمع مديونياته في جهة واحدة والاستفادة من الفائدة التي انخفضت.

إن هذا المنع الذي جاء بتعليمات بنك الكويت المركزي في الأول من إبريل 2010 أدى إلى سد الطريق أمام المواطنين والوافدين الراغبين في تحويل مديونياتهم الربوية إلى مديونيات إسلامية عبر التورق بهدف سداد مديونية قائمة، إذ يُطلب منهم سداد المديونية أولاً قبل منحهم تمويل إسلامي جديد، مما يفتح مجالاً لسوق سوداء للقروض قصيرة الأجل.

والقرار أيضاً أدى إلى عدم تمكين المواطن من الحصول على قرض شخصي لسداد فوري لمديونيات استهلاكية متفرقة، مما حال دون تخفيض إجمالي قيمة الأقساط الشهرية من خلال تمديد أجل السداد.

ثانياً: حماية البنوك من المنافسة فيما بينها على حساب المواطن

عند انخفاض سعر الخصم، تتنافس البنوك على تقديم قروض للمواطنين تهدف إلى تحويل المدين من بنك إلى بنك منافس عبر تخفيض تكلفة قرضه بحسابها على فائدة أدنى من السابق، وبالتالي يكون قرار البنك المركزي الذي منع الاقتراض الهادف إلى الاستفادة من هذه الحالة عبارة عن حماية للبنوك من تنافس فيما بينها يعود للمدين بالمصلحة الناتجة عن خفض تكلفة التمويل، وبالتالي يبقى المدينين لدى البنوك مرتبطين ببنوكهم ويسددون إلى القطاع المصرفي إجمالاً فوائد أعلى من التي كانوا سيسددونها لولا هذا القرار.

ثالثاً: الخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين

لقد كان ومازال الوزير المستجوب يتصدر رفض أي معالجة عامة لقضية القروض، رافضاً إسقاطها أو إسقاط فوائدها، ويشير دائماً إلى المعالجة التي توفرت عبر صندوق المتعثرين، وهي معالجة لا تخرج معظم الذين يعانون من العسرة بسبب الديون من عسرتهم.

ومكمن الخلل في معالجة أوضاع المعسرين يكمن في فلسفتها، إذ لا تنطلق من باب التيسير على المعسِر، ولكنها تهتم بضمان عدم تعثر المدين، أي أنها معالجة في حقيقتها لمخصصات الذمم المدينة في ميزانيات الدائنين، إذ تعتبر هذه ميزة كبيرة عند بيع الذمم المدينة في أسواق المال في عمليات 'سكيوريتايزيشن' أو عمليات توريق إسلامية، بحيث تباع الذمم المدينة بإحدى طريقتين كما يلي:

1.    بيع الذمم المدينة بدون رجوع على البائع في حال تعثر المدين، أي أن الجهة التي تشتري الذمم المدينة تتحمل مخاطرها، وبالتالي يتم الشراء بقيمة حالية أدنى مقابل هذه المخاطرة.

2.    بيع الذمم المدينة مع تحمل البائع مخاطر تعثر المدين، وهي عملية بيع بسعر حالي أعلى.

وبمعالجة التعثر فقط عندما يكون الدائن بنك محلي أو شركة تمويل محلية، يتبين أن الدولة لم تعالج حالة المدين نفسه، إذ لا تشمل عمليات صندوق المتعثرين معالجة مديونيات بنوك ومؤسسات غير محلية مثل حالات المدينين إلى بنوك خليجية حصلوا على قروض منها بشروط بعضها غاية في الغرابة 'مثل القسط المتنامي سنوياً بنسبة مركبة تبلغ 2.5%' إلاّ أن توقيع عقود هذه المديونيات تم في أفرع لبنوك محلية خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث أصبح البنك المحلي 'وسيطاً' لترويج عمليات إقراض يقوم بها ممول خليجي خارج إطار التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وأيضاً بالمخالفة للقوانين المحلية وبعيداً عن أنظمة ساينت.

ويظهر أيضاً الخلل في معالجة أوضاع المعسرين من المدينين في مراهنة الحكومة على 'الوقت' بحل الأزمة الناتجة عن تراخيها السابق، إذ ينتج طبيعياً عن التشدد الذي بدأ في 2008 والذي كان واضحاً في ما يصدره المركزي من تعميمات أن تتراجع تدريجياً أعداد المتأثرين من تراخي السلطة في السابق، خصوصاً أن أغلب المديونيات استهلاكية ومدتها 5 سنوات وهو ما يجعل القائمين على المركزي يظنون أن المشكلة ستختفي في 2013، لكن ذلك لا ينطبق على حالة المعسرين فعلاً، والذين يكونون في الغالب الأعم مدينون بمديونيات طويلة الأجل قد تصل إلى 18 سنة أي أن نهايتها في حال عدم التعثر تكون عام 2026.

إن التراخي السابق أدى إلى وجود أزمة القروض، وعدم معالجتها بالطريقة الصحيحة هو استمرار لها ولمعاناة المواطنين، ولم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية للأوضاع الناتجة عن مخالفات يؤكد وجودها بنك الكويت المركزي من خلال تكرار تعليماته والإشارة إلى استمرار مخالفات الوحدات الخاضعة لرقابته عبر السنوات.

 

المحور الرابع: عدم الالتزام بقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

على أثر سنوات من التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي وفي ظل توقعات استمرار معدلات التضخم العالية نسبياً حينها صدر قانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية يفرض مراجعة الرواتب والأجور كل سنتين وتعديلها حسب نسب التضخم، ونصت المادة (4) منه على 'يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء'، وقد جاء هذا النص نتيجة لاستشعار معاناة المواطنين حينها ولعلم المشرع بأن التضخم خطر يلتهم المدخرات من ناحية ويُضعِف القدرة الشرائية للمواطن والمقيم في حال ثبات دخله أو في حال ارتفاعه بنسبة أدنى من نسب التضخم، أي أن المقصود من هذا القانون هو حماية المجتمع من أضرار التضخم الذي يؤدي إلى تراجع المستوى المعيشي.

وقد كانت آخر زيادة في عام 2008، أي أن هناك مراجعة كان يجب القيام بها في 2010 لكنها لم تتم، بينما جاءت الزيادة المقترحة حالياً بواقع 12.5% للمتقاعدين و25% من أساسي الموظفين أدنى من معدل التضخم منذ 2008 إلى 2011 الذي يتم تقديره من قبل المتابعين للشأن الاقتصادي بواقع 17.8%.

وعلى ضوء ما سبق، يكون الوزير المستجوب قد أخل بتطبيق القانون المشار إليه، من ناحية عدم مراجعة الرواتب في الوقت المنصوص عليه (كل عامين) وأيضاً عدم أخذ نسب التضخم بالاعتبار عند تقرير الزيادات التي ينتظر المواطنين إقرارها.

 

المحور الخامس: الإدارة العامة للجمارك

تعتبر الإدارة العامة للجمارك من الجهات التي تحقق دخلاً للخزينة العامة للدولة من خلال تحصيلها للرسوم الجمركية على البضائع المستوردة إلى الكويت، كما أنها في الوقت ذاته من الخطوط الدفاعية الأولى التي تحمي الدولة والمجتمع من دخول وانتشار الممنوعات مثل الخمور والمخدرات والمواد الخطرة، وتقيِّد دخول الأسلحة والذخيرة حسبما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات أمن البلاد.

وإذا ما شاب عمل الإدارة العامة للجمارك خلالا سواء نتج عن فساد أو إهمال فإن نتائجه تؤدي إلى أضرار بالغة في مصالح الأمة على الصعد الصحية والاجتماعية والأمنية، ونورد هنا حالتين يشكلان مثلاً لإخلال الإدارة العامة للجمارك بواجباتها الأساسية.

أولاً: عدم التحقق من شبهة التزوير أو التهرب الجمركي

من خلال متابعة القضايا التي تؤثر على المواطنين وأثناء البحث في أسباب غلاء المواد الغذائية وخصوصاً لحوم الأغنام، وهو موضوع محل اهتمام نيابي بما يرتبط بوزارة التجارة، تبين أن هناك ما يثير شبهة تزوير أو تهرب جمركي.

شركة نقل وتجارة المواشي التي تعين معظم أعضاء مجلس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار، وتبلغ حصة الدولة في أسهمها أكثر من 60% تقدم بيانات جمركية تحتوي على أسعار للأغنام، وكذلك يفعل أي مستورد آخر لأي بضاعة، ومن بين المستوردين للأغنام شركة الخليج للمواشي التي تستورد الغنم الحي من استراليا أيضاً، وشركة نقل وتجارة المواشي هي الناقل.

وفي فترات متقاربة، يلاحظ وجود فرق كبير بين الأسعار الموجودة في البيان الجمركي لشحنات الشركتين، يتراوح الفرق بينهما بين 30% و70% محسوبة على أساس الوزن بالكيلوجرام، وبمعدل نحو 58% على أساس العدد.

وهنا تثار شبهة تهرب جمركي من قبل الشركة التي سعرها أقل، أو شبهة تقديم بيانات مزورة من قبل الشركة ذات السعر الأعلى لتبرير رفع مصطنع في الأسعار، والاحتمال الثالث هو سوء إدارة الشركة المملوكة للدولة وضعف قدرتها التفاوضية، فإن افترضنا أن البيانات الجمركية سليمة، فإن مسؤولية وزير المالية تتحقق أيضاً كون شركة نقل وتجارة المواشي مملوكة بنسبة كبيرة للدولة وتسيطر على مجلس إدارتها الهيئة العامة للاستثمار، وإن كان البيان الجمركي غير صحيح فإن هناك احتمالين، إما أن تكون الشركة الأخرى تتهرب جمركياً ولم يتم كشفها وملاحقتها، أو أن الشركة المملوكة للدولة بنسبة تزيد عن 60% تتلاعب بالأسعار وتحاول تبرير خسائرها بتقديم بيانات مزورة، بل أن الأمر في الحالة الأخير قد يكون له ارتباط بما تحاول الشركة الحصول عليه عبر تطبيق قرار شراء الدولة لكافة ما تستورده من أغنام بسعر التكلفة مضافاً إليه 15% بدلاً من الدعم بواقع 5 دنانير على الرأس.

ثانياً: خمور السفارات

مما لا شك فيه أنه يثير قلق المواطنين نشر أنباء في الصحف ترتبط بوفاة مواطن بسبب تعاطي المخدرات والجرعة الزائدة، وأيضاً كثرة الأخبار التي ترتبط بحوادث مرورية ومشاجرات وحتى تعدي على رجال الشرطة من قبل شخص مخمور بالرغم من الجهود التي تبذل في ضبط تجار الممنوعات التي تكون أحياناً بكميات كبيرة.

إلاّ أنه في 11 إبريل 2012 أودع لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة رد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية على السؤال البرلماني الموجه إليه من النائب مسلم محمد البراك بشأن ضبط كمية كبيرة من الخمور من قبل رجال وزارة الداخلية، حيث بينت الإجابة أن وزارة الخارجية لم تقم بمنح موافقة أو تصاريح لأيٍ من السفارات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية لاستيراد الخمور، وأرفق مع الإجابة ما يلي:

كتاب من سفارة جمهورية بينين إلى مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية مؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

كتاب ثاني بتاريخ 6 سبتمبر 2011 من السفارة لنفس المدير مرفق به رسالة من شركة 'آلبيرتي' مؤرخة في 5 سبتمبر 2011 تطلب فيها الشركة من السفارة استعادة الخمور المرسلة خطأ بدل الأثاث لتتمكن الشركة من إرسال الأثاث المكتبي.

كتاب من وكيل وزارة الداخلية إلى وكيل وزارة الخارجية مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يحتوي على إفادة بشأن الضبطية المتمثلة بشاحنة تنقل حاوية 'كونتينر 20 قدم' تحتوي على كمية كبيرة من الخمور ولا تحتوي على غيرها.

نماذج البيان الجمركي المرتبطة بالشحنة مؤرخ في 25 أغسطس 2011.

ويلاحظ في الكتب التي أرفقت بالإجابة اختلاف في التواريخ، إذ تدعي السفارة أن الضبط تم في 1 سبتمبر وأنها علمت بشأنها في 2 سبتمبر بينما كتاب الداخلية يبين أن الضبطية تمت في 3 سبتمبر.

كما يلاحظ أن البيان الجمركي المكون من ورقتين تم إرفاق صورة ضوئية لهما في إجابة السؤال البرلماني المشار إليه تحتوي على الختم والتوقيع على خانة المعاينة.

ولما كان الضبط قد تم على ظهر شاحنة تنقل الحاوية المعبأة بالخمور من قبل رجال الداخلية بعد دخولها فعلاً أراضي الدولة، وأن الأوراق تثبت تمام عملية المعاينة المناطة بالتفتيش الجمركي، فعلى وزير المالية الذي تتبع وزارته الإدارة العامة للجمارك تقع مسؤولية هذا الإخلال بواجباته التي من شأنها أن تؤدي إلى دخول الخمور والممنوعات والمواد المخدرة وربما الأسلحة، وما يشكله ذلك من أخطار جسيمة على المجتمع وقيمه وأمنه.

 

المحور السادس: المسرحين من العمل في القطاع الخاص

للدولة مصلحة في توفير وظائف عمل للمواطنين في القطاع الخاص، بحيث يشارك القطاع بأداء واجبه تجاه المجتمع من جانب وتخفيض التكلفة على الدولة من جانب آخر بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة، لكن هذه المصلحة وهذا الهدف اصطدم بمعوقات عديدة ترتبط بالأمان الوظيفي وبحماية المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، ولا أدل على ذلك من قضية المسرحين التي ازدادت بروزاً بعد القرار غير المدروس رقم 75 لسنة 2012 الصادر في يناير 2012 الذي اكتفى بتمديد الصرف ستة أشهر إضافية للمسجلين ممن أنهيت خدماتهم حتى تاريخ 30 يونيو 2011، دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه المواطنين الآخرين الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص بعد هذا التاريخ.

كما جاءت بعض الإجراءات غير السليمة عبر استبعاد صرف بدل المسرحين لمن لديه رخصة تجارية أو المؤمن عليهم وفق الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 حسب الرأي القانوني الذي صدر عن الفتوى والتشريع في الكتاب المؤرخ 9 أغسطس 2011 الموجه إلى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.

أولاً: سوء معالجة الحكومة وانعكاس ذلك على المسرحين وأسرهم

منذ أواخر 2008 بدأت مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص تتحول من حالات فردية إلى عمليات تسريح لأعداد كبيرة، ولم تجد الحكومة حلاً ينهي هذه المشكلة بشكل جذري واكتفت بالحد الأدنى من المساعدة المالية بواقع 60% من الراتب المؤمن عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يضاف لها 200 دينار شهرياً.

وقد تأخر صرف مرتبات للمسرحين في البداية حتى صدر القرار رقم 675 الذي قرر لهم صرف بدل لا يأخذ قانوناً حكم الراتب، ثم جاءت فترات انقطاع استمرت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر لأوائل المسرحين يعقبها تمديد لمدة ستة أشهر ثم انقطاع وهكذا، وذلك نتيجة لعدم متابعة وعدم اهتمام في الموعد الذي يتطلبه القرار بتمديد الصرف.

ولأن هذا المبلغ المقرر صرفه للمسرحين من وظائفهم في القطاع الخاص أدنى من المرتب الأصلي جاءت مشكلة سداد التزامات العديد من المسرحين تجاه البنوك وشركات التمويل، ولم يتمكنوا من الدخول بصندوق المتعثرين لأن ما يتم صرفه لهم لا يعتبر بحكم الراتب، ونتج عن ذلك ملاحقة بعضهم وصدور أوامر ضبط وإحضار لبعضهم ومنهم أرباب أسر ونساء.

وتتضارب الأرقام بين الجهات الحكومية، فالوزير يعطي أعداد مختلفة عن الأعداد التي يصرح بها برنامج إعادة الهيكلة، كما أنه لا يوجد أي إحصاء رسمي لأعداد المسرحين الذين لم يتمكنوا من التسجيل والذين أنهيت خدماتهم منذ 1 يوليو 2011 إلى الآن.

وفشل برنامج إعادة الهيكلة بالدعم الحقيقي للعمالة الوطنية وكأنه فقط جهة لصرف العلاوة الاجتماعية، فمنذ بدأت مشكلة المسرحين اقتصرت التعيينات على وظائف برواتب متدنية عبر العروض التي تأتي من خلال البرنامج، بينما تتوفر عروض لوظائف أفضل وبميزات ورواتب أفضل عبر الجهود الذاتية للمسرحين.

هذا بالإضافة إلى مساهمة برنامج إعادة الهيكلة بشكل مثير للريبة في توظيف أعداد من المواطنين في شركات حائزة على مناقصات برواتب متدنية جداً من خلال عقود بند المكافأة محدودة المدة، وهو ما يثير الريبة في أن الكثير من هذه الوظائف وهمية، كما أنها لا تقدم حل لمشكلة البطالة عموماً ولا المسرحين بشكل خاص بسبب ارتباط الوظيفة في مدة العقد الحكومي مع الشركة الحائزة على المناقصة، مما يعني تكرار مشكلة التسريح فور انتهاء مدة العقد الذي أصلاً يأتي بميزات منقوصة.

ثانياً: الفشل في الاستفادة من الكوادر الوطنية في الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها

لم تفرض الدولة على الشركات التي تساهم فيها بنسب كبيرة بأداء دور فاعل لحل المشكلة، وقد خاطب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 31 أكتوبر 2011 وزير المالية بشأن توفير فرص عمل للمسرحين في الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار من أصحاب الخبرة الطويلة الذين يصعب استيعابهم في القطاع الخاص، فرد عليه في 30 نوفمبر 2011 بكتاب يرفض هذا الطلب متعللاً بأن للشركات التابعة للهيئة مجالس إدارات مستقلة بقراراتها، وبأن التعيينات فيها تتم وفق قواعد معتمدة تضمن تكافؤ الفرص، ناسياً أو متناسياً ردوده على لجان التحقيق بشأن تعيينات في شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار والتي خلت من إعلانات رسمية عن الفرص المتاحة ومن إعلان نتائج الترشيح والتعيين، كما تضمن كتاب الوزير إشارة إلى دور الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار من خلال تدريب 40 مواطن سنوياً وبشأن فرص وظيفية لحديثي التخرج، وهما أمران لا يرتبطان بموضوع تسريح العاملين في القطاع الخاص ومعالجة أوضاعهم.

وإن كان في رد وزير المالية شيء من الصحة شكلاً لكنه لا يكفي ليكون سبباً إذ، تعين الهيئة مجالس الإدارات، هذا بالإضافة إلى أن تعيينات تتم في تلك الشركات بما يخالف نظام الخدمة المدنية والتي كان للوزير المستجوب إجابات على أسئلة برلمانية تؤكد عدم رغبته في إخضاع هذه الشركات للقانون رقم 19 لسنة 2000 الذي ينص في مادته العاشرة على 'يكون التعيين في الجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين، ويجب أن يتضمن الإعلان مسمى الوظيفة وشروط شغلها، كما يجب الإعلان في الجريدة الرسمية عن نتيجة القبول في هذه الوظائف ويصدر قرار من المجلس بتجديد الوظائف التي لا تخضع لأحكام هذه المادة'، مما يؤكد أنه يبحث عن مخارج لعدم رغبته المساهمة بحل مشكلة المسرحين في ادعاء التمسك بـ'القواعد المعتمدة' التي يخالفها في حالات أخرى، علماً بأن الكتاب الموجه لوزير المالية من قبل وزير الدولة لا يوجد فيه أي إشارة إلى استثناء من الإجراءات السليمة التي تضمن تكافؤ الفرص.


المحور السابع: عدم تطبيق القانون في أملاك الدولة

لا تنحصر ممارسات الوزير غير الأمينة على أملاك الدولة في التعاقد مع شركة المشروعات السياحية كما بينا في المحور السابق، بل كانت هناك العديد من الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل لجان مجلس الأمة ومنها الحيازات والاستراحات، والتي خلصت في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس إلى وجوب استرجاع أراضي الدولة التي منحت عبر عقود الانتفاع للعديد من الأطراف لمخالفتها لصريح نص القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي بينا سابقاً تعمد الوزير تجنب تطبيقه عبر عدم الإشارة إليه في بعض العقود حسب ما أوردته تقارير ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وأيضاً عدم الالتزام بروح القانون رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته الذي اشترط وحدد طريقة تأجير أراضي الدولة عبر المزايدة والإعلان عنها في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية، وحتى في حالات الاستثناء من المزايدات أن يكون القرار من مجلس الوزراء لأسباب خاصة بناء على اقتراح الوزير المختص (المالية) لكن ذلك لا يعني إغفال تقدير المصلحة العامة، بل أن القانون نفسه نص على الإخلاء لدواعي المصلحة العامة في ذات المادة التي قرر فيها أن التأجير يكون عبر مزايدة.

وكون هذه القرارات تأتي بناء على عرض الوزير المختص (وزير المالية) فإنه يتحمل مباشرة مسؤولية سوء تقدير المصلحة العامة كونها منتفية في بعض عقود الانتفاع المبرمة مع بعض الشركات بما يخالف أغراضها وترخيصها بل محققة لضرر يكون استرجاعها تحقيق للمصلحة العامة، ناهيك عن عدم قيام بعض الشركات بإنشاء أيَّة مشروعات تعود بمنفعة عامة على هذه الأراضي، أو عدم إنشاء أي مشروع إطلاقاً، مكتفيةً بالمتاجرة بأملاك الدولة دون رادع، مستفيدين في هذه المتاجرة عن طريق جني ملايين الدنانير التي تخسرها الدولة بسبب عدم الدعوة إلى مزايدة على تأجيرها وفق القانون رقم 7 لسنة 2008 أو وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 في حال عدم خضوع العقد للقانون رقم 7 لسنة 2008.

ويزداد وضوح مسؤولية الوزير المستجوب إذا ما كانت الشركات التي تتاجر بأملاك الدولة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتتعاظم هذه المسؤولية إذا ما كانت تلك الشركات خاضعة أيضاً لرقابة بنك الكويت المركزي.

التهاون والسماح بالمتاجرة في أراضي الدولة

الموافقة على تنازل من شركة إلى شركة أخرى عن قسيمة رقم 20 في منطقة الضباعية مساحتها 194,250 متر مربع بواجهة بحرية عرضها 476 متر، رغم العلم بأن هذا التنازل كان في حقيقته عملية متاجرة في أراضي الدولة بالمخالفة لقانون رقم 7 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، وعدم اتخاذ أية إجراءات لمنع المتاجرة باراضي الدولة مع علم الوزير بأن الأرض المشار إليها قد كانت محلاً لخلاف تجاري بين شركتين مدرجتين في سوق الكويت للأوراق المالية إحداهما شركة استثمار خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وقد تعددت إفصاحات الشركتين بهذا الشأن ومنها إفصاحات خلال الفصل التشريعي الحالي بشأن تسوية بين الشركتين باتفاقهما على توزيع ما اعتبرتاه أصلاً من أصولهما بنسبة 60% إلى 40%.

وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قد ألغت قرار المجلس البلدي بشأن هذه القسيمة، ونوهت في حيثيات حكمها الصادر في 16 أكتوبر 2011 إلى أنه يفترض سحب الأرض، ثم جاء وزير المالية ليستأنف هذا الحكم لتثبيت صحة التنازل المخالف للقانون رقم 7 لسنة 2008 من شركة لشركة أخرى.

إن الزعم بأن هذه الارض استراحة خاصة لموظفي الشركة وليست مشروع تجاري كلام يبطله سعر هذه الأرض الذي ظهر في الصفقة التي عقدتها الشركتين وقيمتها المعلنة في البورصة، فأي شركة تشتري أرض بقيمة 22 مليون دينار لتكون استراحة لموظفيها، هذه أهم أصول الشركة أن لم يكن أصلها الوحيد، وبالتالي، هذا التنازل هو صفقة متاجرة بأملاك الدولة، وبما أن الشركات تتاجر بهذه الأرض فهي بالتأكيد لها غرض ربحي وتستحق أن تكون مشروع يحقق عوائد معتبرة، وهنا يتأكد أن مثل هذه الحالات هي المقصودة في القانون رقم 7 لسنة 2008، ولا يجوز الزعم بأن عدم مرورها من خلال 'اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية' يعني أن القانون لا ينطبق عليها، بل العكس هو الصحيح، فالقانون واضح بأنه منع أي تصرف وأبطله تماماً إذا لم يتفق مع القانون.

وحتى في حال القبول جدلاً بعدم انطباق القانون رقم 7 لسنة 2008، فإن القانون رقم 105 لسنة 1980 يلزم بالتأجير عبر مزايدة حسب المادة رقم (4) والاستثناء فقط من خلال إجازته لمجلس الوزراء عبر اقتراح يقدمه الوزير المختص وفق المادة رقم (15) والتي تتضمن قيوداً أيضاً بها الشأن بأن لا تزيد قيمتها عن 50,000 دينار، وهنا يأتي سؤال مهم، أين هي المصلحة العامة التي قدرها الوزير المستجوب في ظل متاجرة شركات خاصة بأملاك الدولة؟ أليست المصلحة في إخلاء الأرض؟!

وما هو المسوغ لعرض الوزير في مجلس الوزراء الذي ترتب عليه رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير البلدية الذي استند إلى رأي الإدارة القانونية في البلدية، وكان رأي وزير البلدية هو عدم فسح المجال للمتاجرة في أراضي الدولة؟      

لقد شاب التعاقد على هذه الأرض وغيرها مخالفات تستدعي استردادها لدواعي المصلحة العامة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980، ولا يمكن قبول استمرار محاباة بعض الأطراف على حساب أراضي وأملاك الدولة رغم مخالفة المنتفع كما يلي:

§       الاستمرار في عدم استرجاع أرض بالرغم من التخلف عن سداد الأجرة عامين متتاليين في فترة سابقة.

§       عدم تنفيذ أي مشروع من قبل المتعاقد معه منذ أن حاز عليها.

§       متاجرة الشركات في أرض الدولة بما يتعارض مع القانون ويتعارض أيضاً مع المصلحة العامة لعدم إنشاء أي مرفق ترفيهي ينتفع بخدماته المواطنين وبضياع فرصة تنمية المال العام من خلال التأجير بسعر عادل عبر مزايدة.

§       عدم استرجاع أرضين رغم تنازل المنتفع ولم تكونا محلا لنزاع قضائي (استراحات)


 

الإخلاء الإداري

لقد أطلق القانون رقم 105 لسنة 1980 للدولة حق الإخلاء الإداري عند مخالفة عقد الانتفاع أو لدواعي المصلحة العامة وقيده إجرائياً بفترة إنذار يحددها القرار الصادر بهذا الشأن، وتملك حق الانتفاع في أرض من قبل شركة لا تتضمن أغراض تأسيسها ونشاطاتها المرخصة تملك العقارات وحقوق الانتفاع إلاّ في حدود ما يتطلبها نشاطها 'تجارة عامة ومقاولات' ولا يتضمن ترخيصها إدارة المنتجعات السياحية والعقارات هو مخالفة أيضاً لقانون الشركات.

وتأكيداً على سوء تقدير المصلحة العامة جاء سعي الوزير المستجوَب في مجلس الوزراء لإلغاء اعتراض وزير البلدية الذي يستند على رأي قانوني ويهدف إلى النأي بأراضي الدولة عن مضاربة الشركات بها.

 

المحور الثامن: التأمينات الاجتماعية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أهم المؤسسات العامة في البلاد سواء من جهة طبيعة الخدمات التي توفرها للمواطنين في شأن التأمين أو من جهة قدرتها الهائلة على الاستثمار في السوق المحلي وفي الأسواق العالمية أيضا. ولعله لا يخفى على أحد أن أموال التأمينات العامة هي أموال عامة بلا شك، وبالتالي فإن إدارتها والمحافظة عليها وتنميتها يجب أن يتسم بالحذر الشديد من أجل تحاشي تعريضها لأية خسائر أو أضرار. كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست وسيلة أو ذراع سياسي يتم استخدامه لأغراض سياسية أو تنفيعية. ومن هنا فإن أي تعامل في أموال المؤسسة يتم وفق مذهب التنفيع الشخصي يعتبر من قبيل التفريط بالأمانة وتعريض المال العام وحقوق المواطنين لخطر الضياع والتبديد.

وبمراجعة وفحص الأعمال الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتبع وزير المالية، تبين لنا أن القرارات الاستثمارية تتم وفق اعتبارات لا تمت إلى المصلحة العامة بشيء، وهي قرارات تتسم بالتنفيع والمخاطرة، وفيما يلي نماذج تدل على ما سبق:

أولاً: تكبد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 279 مليون دينار كويتي خسائر ناتجة عن مضاربات في الأوبشن بالأسواق المستقبلية

بالرغم من مرور العديد من الوزراء الذين حملوا حقيبة وزارة المالية إلاّ أنه وبكل أسف لم تتم محاسبة المسؤول عن هذه الخسائر الفادحة التي تكبدتها االمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة سياساتها الاستثمارية المتهورة وعالية المخاطر، والتي اتسمت بالمغامرة والمضاربات الجريئة بأموال المواطنين المتقاعدين حالياً والمشتركين من موظفين وغيرهم من المستفيدين من خدمات المؤسسة.

وبالرغم من التقارير الفنية المحايدة التي أصدرها ديوان المحاسبة، والتي ذكر فيها أن العمليات التي تمت هي محض مضاربة ومغامرة بمشتقات مالية ذات مخاطر عالية وخسائر كبيرة، كان من المفترض عدم دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيها، ولم يتم محاسبة المسؤولين الذين أقروا بهذه العمليات.

ثانياً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة جلوبل

ساهمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأس مال شركة جلوبل ورغم ارتفاع سعر سهم شركة جلوبل في سوق الأوراق المالية إلى 1.900 (دينار وتسعمائة فلس) وأصبح تقييم الأسهم إلى 100 مليون د.ك، إلا أن المؤسسة لم تتخذ أي قرار حيال ذلك إلى أن تم إيقاف سهم الشركة من البورصة وأصبحت صفراً الآن مما نتج عنه التفريط بمبلغ 100 مليون دينار أرباح مستحقة إلى المؤسسة.

وقد خسرت شركة جلوبل 79% من رأس مالها وهي تدير محفظة للمؤسسة، ورغم ذلك لم تتخذ أي قرار حيال ذلك تداركاً لأي مخاطر محتملة علماً بأن الشركة تم إيقافها من التداول بسبب خسارة معظم رأس مالها.

كما قامت مؤسسة التأمينات بشراء 8 مليون د.ك سندات صادرة من جلوبل والتي أصدرتها بعد الأزمة الائتمانية التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية في 2008 وتأثيراتها على اقتصاديات وبورصات العالم التي انخفضت بشكل كبير، ورغم ذلك قامت التأمينات بتمويل شركة جلوبل عن طريق شراء سنداتها وهي تعلم بأن وضعها المالي في خطر مما يجعل مخاطر إعادة دفع هذه السندات عالية جداً.

•       والسؤال الآن أين مجلس إدارة التأمينات واللجنة العليا للاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟

•       أين وزير المالية من محاسبة المسؤولين على هذا التعدي على اللوائح والأنظمة والتي تعرض أموال الشعب للخطر؟

•       من المسؤول عن السياسات؟ وهل تم محاسبتهم؟

ثالثاً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق المواني الفلبين

ساهمت التأمينات بصندوق المواني وهو مؤسسة في (كايمان) بمبلغ 40,400,000 (أربعون مليون وأربعمائة ألف دولار) بإدارة شركة K.G.L التي اتسمت إدارتها بالشكوك والريبة نظراً للشبهات بعلاقاتها مع أطراف تدور حولها شبهات تبييض أموال وتمويل أنشطة محظورة.

رابعاً: مساهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شركة بترولينك

تم تأسيس شركة بترولينك في عام 2008 (ش.م.ك.م) ومقرها الشويخ الصناعية وتساهم التأمينات بنسبة 49% من رأسمالها .

لقد بدأ تاريخ تأسيس هذه الشركة عندما قامت شركة كي جي ال للاستثمار K.G.L وهي شركة مساهمة كويتية مقفلة قامت بإنشاء شركة باسك كاسيتال لينك يرأس مال مليون دينار كويتي عام 2007 ثم غيرت اسم الشركة لصيبح بترولنيك عام 2008 حيث ظلت شركة KGL للاستثمار تملك 51% والباقي 49% مملوكة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وبلغت تكلفة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمبلغ 12,250,000 د.ك (اثني عشر مليون ومائتان وخمسون دينار كويتي). وقد كانت مساهمة التأمينات نقدية في حين كانت مساهمة الطرف الأخر عينية. إلا أن الأنشطة التي تقوم بها الشركة الأم وهي KGL استمرت بالعديد من التحذيرات والتقارير الدولية والأمريكية بخصوص تعاملات فيها شبهات تمويل أطراف محظورة وغسيل الأموال.

خامساً: عدم تبعية إدارة التدقيق الداخلية إلى لجنة محايدة منبثقة من مجلس الإدارة

رغم تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة لسنة 2007 و2008 و2009 و2010 بعدم تبعية إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة محايدة منبثقة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فالمعروف مهنياً لدى كل المؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية أن المدقق الداخلي لا يخضع إلى المدير العام أو الرئيس التنفيذي لتعارض ذلك مهنياً، حيث أن التدقيق الداخلي يراقب أداء الإدارة التنفيذية من خلال احترام السياسات واللوائح التشغيلية والاستثمارية المعتمدة من مجلس الإدارة، إلا أن المدير العام للتأمينات تجاهل الملاحظات المتكررة من تقارير ديوان المحاسبة.

ولقد أكد ذلك تقرير لشركة KPMG الذي أفاد أنه لا يجزم أو يؤكد بأن الإجراءات التي قام بها لا تشكل تدقيق أو مراجعة وفقاً للمعاير الدولية (لأنها الشروط المرجعية تم صياغتها من طرف الإدارة التنفيذية وهذا إجراء غير مهني وغير مألوف).

وفي الختام، ندرك أن صحيفة الاستجواب قد حملت الكثير من التفاصيل والبيانات، إلا أننا رأينا أن عرض هذه التفاصيل في الصحيفة أمر لازم كي يتعرف الرأي العام على أسلوب إدارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية للأموال العامة، وكيف أن الكثير من قراراته تخالف القوانين وتنطوي على شبهات عدة بالتنفيع لأطراف نافذة في البلاد. كما تكشف وقائع الاستجواب أن إدارة الوزير تتسم بالضعف أيضا وفيها من الإهمال الجسيم ما تسبب في ضياع الأموال العامة وفيها ما ينذر بالخطر في مجالات عدة، مما اقتضى توجيه هذا الاستجواب دفاعا عن المصلحة العامة.

مواضيع ذات صلة

التالي
« السابق
السابق
التالي »

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات