خمسة نواب يقدمون حلولا نهائية للتجنيس

9:13 م

تقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي وشايع الشايع و فيصل اليحيى بقانون في شأن وضع حلولا نهائية لجميع طلبات الحصول على الجنسية، في ما يلي نص الاقتراح:

السيد /  رئيس مجلس الأمة                 المحترم
تحية طيبة وبعد :

نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام البند ( 1 ) من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم ( 15 ) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1980 ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية .
راجين عرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص الشكر ،،،
مقدموه
أحمد عبد العزيز السعدون
عبدالرحمن فهد العـنجري
عبدالله محمد الطريجي
شايــع عبدالرحمن الشايع
فـيصل صالـح اليحيى

اقتراح بقانون
في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وتنفيذ أحكام  البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم رقم (467) لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

- 2 –

-   مادة أولى –

تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية وفقاً لأحكام القانون ، وبكشف منفصل لكل منها على حدة :
1- اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2- مكتب الشهيد .
3- الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .
على أن يشمل الحصر كذلك وخلال الفترة ذاتها وبكشف منفصل ، اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً او كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له ، وفقاً لأحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1980 ، وذلك على النحـو التالــي :
أ‌- أسماء جميع الأولاد (ذكورا وإناثا) المولودين قبل العمل بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 .
ب‌- أسماء جميع الأولاد والأحفاد (ذكوراً وإناثاُ) للأبناء الذكور المشار إليهم في البند ( أ ) من هذه الفقرة وإن نزلوا .
ج-أسماء جميع الأولاد ( ذكوراً وإناثاً) للبنات المشار إليهن في البند (أ) من هذه الفقرة إذا كان هؤلاء الأولاد قد ولدوا لآباء تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالمرسوم بالقانون رقم (100) لسنة 1980 .

- 3 -

-  مادة ثانية –

يمنح كل من ورد اسمه في الحصر المنصوص عليه في المادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات وتحمل رقما مدنيا خاصا به، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

-  مادة ثالثة –
على وزارة الداخلية أن تنشر في الجريدة الرسمية خلال ستة شهور من انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أسماء جميع من تم حصرهم وفقا لأحكام البنود ( 1 ، 2 ، 3) من الفقرة ذاتها كل جهة على حدة ، ممن تتوافر فيهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مرتبة وفقا للأحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم .

- مادة رابعة -

لكل كويتي أن يقدم ما لديه من بيانات أو مستندات موثقة مؤيدة أو مخالفة لأي ممن نشرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون وذلك على الاستمارة التي تعدها وزارة الداخلية مع مغلف مدفوع الأجرة البريدية ، ويجب أن يذكر في الاستمارة إسم الشخص المنشور إسمه في الجريدة الرسمية ورقمه المدني وعلى من يقدم الاستمارة أن يرفق بها البيانات والمستندات الموثقة السالف بيانها، بالإضافة إلى صورة بطاقته المدنية وتوقيعه على النموذج ، وإلا اعتبرت الاستمارة كأن لم تكن .

- 4 -

وتحدد وزارة الداخلية آخر موعد لإعادة الاستمارة إليها ، على ألا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

- مادة خامسة –

تلتزم الحكومة بوضع حل شامل ونهائي خلال سنة واحدة من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون . وذلك للفئات التالية :

1- من تنطبق عليهم أحكام البند 1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وذلك قبل العمل بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980بتعديل بعض أحكامه .
2- المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
3- المسجلين لدى مكتب الشهيد .
كما تلتزم بوضع حل شامل ونهائي خلال خمس سنوات من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بالنسبة إلى فئة المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية .
ويكون الحل الشامل والنهائي بمنح الجنسية الكويتية لمن تتوافر فيهم شروط منحها وفقاً لحاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن دون أن يعني ذلك منحها لجميع المخاطبين بهذه المادة باستثناء من يكتسبها بقوة القانون وفقاً لأحكام البند  1 من المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه قبل تعديله بالقانون رقـــم 100 لسنة 1980 .

-5-

- مادة سادسة -

يتمتع جميع من تم حصرهم وفقا للمادة الأولى من هذا القانون وإلى أن يتم تحديد وضعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون بالحقوق التالية :
1. الحصول على شهادات الميلاد والوفاة .
2. تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية .
3. رخص القيادة بجميع أنواعها .
4. الحق في العمل .
5. الحق في العلاج .
6. الحق في التعليم .
7. أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
   وذلك كله مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها .

- مادة سابعة -

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة للجهات المختصة أو أدلى ببيانات غير صحيحة أمامها بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير .

- 6 –

- مادة ثامنة –

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

- مادة تاسعة –

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

- مادة عاشرة –
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

مواضيع ذات صلة

التالي
« السابق
السابق
التالي »

(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))

نرفض الردود التي تحتوي على بريد الكتروني أو روابط دعائية لمواقع او مدونات أخرى الإبتساماتإخفاء الإبتسامات